الصداق المؤخر إذا مات كلا الزوجين هل يسقط.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يا شيخ بارك الله فيكم قلنا إن المؤخر على الصفة التي ذكرها الإخوان إذا مات وماتت سقط هذا مخالفة للشرع وجه المخالفة ؟
الشيخ : وجه المخالفة أن الدين لا يصح تعليقه بالموت وهو أنه إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل للورثة ما له فيه تصرف وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان ولو أوصى بأكثر من الثلث لا يجوز .
الشيخ : وجه المخالفة أن الدين لا يصح تعليقه بالموت وهو أنه إذا مات الإنسان الذي له الدين ينتقل للورثة ما له فيه تصرف وربما يكون هذا الباقي كل مال الإنسان ولو أوصى بأكثر من الثلث لا يجوز .
الفتاوى المشابهة
- تسديد المؤخر من الصداق عند طلب الزوجة أو... - اللجنة الدائمة
- هناك بعض الناس يشترطون مؤخر الصداق إذا وقع ا... - ابن عثيمين
- الصداق إذا كان مؤخرا هل على المرأة زكاة في الم... - الالباني
- هل يجوز كتابة المؤخر الذي يؤخذ من الرجل بعد ال... - الالباني
- حكم إخراج الزكاة عن مؤخر الصداق - ابن باز
- لا حرج في كتابة المؤخر في العقد - اللجنة الدائمة
- الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل... - ابن عثيمين
- هل يجوز كتابة مؤخر الصداق الذي يؤخذ من الرجل ب... - الالباني
- مؤخر الصداق يجب بحلول الأجل - اللجنة الدائمة
- كتابة مؤخر الصداق في العقد - اللجنة الدائمة
- الصداق المؤخر إذا مات كلا الزوجين هل يسقط.؟ - ابن عثيمين