الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : الصداق المسمى بين الزوجين ، أي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج ؟
الشيخ : ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصداق المؤجل إن عين له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة سواء بقي الزوج أو مات ، إلا إنه إذا مات فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي .
وأما إذا كان غير مؤجل بزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة ، فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولكن لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على الميت ، ولو ماتت هي فإنه يحل أيضاً المؤجل إذا لم يعين له أجل ، ويدخل في تركتها ، وحينئذٍ يرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث .
السائل : شكر اللله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الأخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد والوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصداق المؤجل إن عين له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة سواء بقي الزوج أو مات ، إلا إنه إذا مات فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي .
وأما إذا كان غير مؤجل بزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة ، فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولكن لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على الميت ، ولو ماتت هي فإنه يحل أيضاً المؤجل إذا لم يعين له أجل ، ويدخل في تركتها ، وحينئذٍ يرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث .
السائل : شكر اللله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أيها الأخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين الاستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد والوابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الفتاوى المشابهة
- تأجيل الصداق أو بعضه جائز - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما ف... - ابن عثيمين
- المناقشة حول اختلاف الزوجين في عين الصداق. - ابن عثيمين
- باقي المهر تستحقه الزوجة من مال زوجها ال... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للزوجة أن تسقط ما بقي من مهرها المؤج... - ابن عثيمين
- مؤخر الصداق يجب بحلول الأجل - اللجنة الدائمة
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول - اللجنة الدائمة
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- تسديد المؤخر من الصداق عند طلب الزوجة أو... - اللجنة الدائمة
- الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل... - ابن عثيمين