تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تسديد المؤخر من الصداق عند طلب الزوجة أو... - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  6045  )   س4: هل يجب سداد مؤخر الصداق على الزوج حتى وإن  جرى العرف في المجتمع بعدم اعتباره جزءا من المهر، وإنما هو عقوبة...
العالم
طريقة البحث
تسديد المؤخر من الصداق عند طلب الزوجة أو حلول الأجل
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6045 )
س4: هل يجب سداد مؤخر الصداق على الزوج حتى وإن
جرى العرف في المجتمع بعدم اعتباره جزءا من المهر، وإنما هو عقوبة مالية للزوج إن هو أقدم على الطلاق، ومعونة للزوجة إذا طلقت وإذا أصر ولي الزوجة على تقييده في عقد الزواج وكتابته مع اتفاقه هو والزوج على أنه لا يسدده بعد الزواج فهل يجوز ذلك؟ مع أن الزوج لا ينوي سداده، وهل إذا كتبه والحال كذلك يلزمه أن يسدده؟

ج 4: يجب تسديد المتأخر من الصداق عند طلب الزوجة، إلا إذا كان مؤجلا بأجل معلوم، فعند حلول الأجل إذا طلبته الزوجة وإلا سدد لها عند الطلاق أو لورثتها عند وفاتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste