تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد... - ابن عثيمينالشيخ : قوله " الشرط الثاني انتفاء الشبهة " يعني أن لا يكون في زناه هذا شبهة.والشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، فشبهة العقد أن يطأ امرأة بعقد فاسد ل...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قوله " الشرط الثاني انتفاء الشبهة " يعني أن لا يكون في زناه هذا شبهة.
والشبهة نوعان: شبهة عقد، وشبهة اعتقاد، فشبهة العقد أن يطأ امرأة بعقد فاسد لا يدري عنه، أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، هذه شبهة عقد، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لم يعلم بأنها أخته ثم يتبين بعد ذلك فهنا قد جامعها بنكاح باطل بالإجماع لكنه العقد في اعتقاده صحيح، أما شبهة الاعتقاد فهو أن يطأ امرأة يظنها زوجته فهذا يسمونه شبهة اعتقاد، لأن العقد الأول ما فيه شبهة، عقد على امرأة عقدا صحيحا لا إشكال فيه، ولكنه وجد امراة في بيته، أو دعا امرأة باسم زوجته فجاءت امرأة أخرى باسمها وجامعها يظنها زوجته ففهذا الحال نسمي هذا شبهة اعتقاد، فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حد عليه.
طيب ما هو الدليل؟ الدليل أنّ الحدّ عقوبة على إيش؟ على معصية فلا بدّ أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة، أما أن نعاقب من نشك بارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز، معناه أننا حقّقنا شيئا لأمر محتمل غير محقق، وهذا يكون حكما بالظن والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته، فالمسألة ليس بالهينة، وعلى هذا فإذا وجد أي شبهة تكون عذرا لهذا الزاني فإنه لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد، وأما حديث ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود، كل ما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات حتى يجعلون ما ليس شبهة شبهة، ونحن لو صح نحتاج إلى أمرين، اعتمادنا على الحديث يحتاج إلى أمرين: أولا ثبوت الحديث، ثم تحقيق المناط، هل هذا شبهة أو غير شبهة؟ ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة أنه لا يجوز أن نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة لأن هذا حكم بالظن وإضرار بالمسلم وحط من قدره وسمعته ولا يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه طيب، انتفاء الشبهة، ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال " فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك " هذا رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة، يمكن أمة مشتركة؟ هل يمكن زوجة مشتركة؟ الطلاب: لا، طيب هذه أمة مشتركة؟ يمكن؟ يمكن، مثل الدابة، يعني هذه أمة اشتروها بعشرة آلاف ريال كل واحد قدم ثمنه خمسة آلاف ريال، صارت الآن مشتركة، طيب هل تحل لواحد منهما؟ ما تحل، ولو بالزواج؟ لو قال أحدهما أريد أتزوجها وسمح الثاني وعقد له؟ ما تحل له لا بالتسري ولا بالنكاح، نعم طيب لو زوجه شريكه ما نقول يحل له نصفها بالنكاح؟ ما يتبعض، على كل حال لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح ولا بالتسري، لكن تحل لغيرهما بالنكاح، لو اتفقا على أن يزوجاها شخصا حل ذلك، طيب هذه امرأة لا تحل لسيدها هذا أو لمالك بعضها لا بتسرّي ولا بنكاح وهي أمة جميلة شابّة، فقادته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يفعل بها الزنى وفعل، نقول لا حد عليه، ليش؟ لأن له بعضها ففيه شبهة ملك، قالوا فلا يقام عليه الحد، حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم نقول لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد، هذه واحدة.
الثانية قال " أو لولده " هذه أبعد، يعني زنى بأمة لولده فيها شرك، طيب، هو يملكها الأب؟ ما يملكها لكن يملك أن يتملك يعني له أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة فلمّا كان له أن يتملّك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيها شرك شبهة فلا يقام عليه الحد.
طيب الولد ما له فيها إلا واحد من عشرة آلاف سهم؟ ولو؟ إي نعم ولو لعموم قوله " له فيها شرك أو لولده " طيب لأخيه؟ ما يمكن؟ يعني ليس شبهة، طيب لأبيه؟ ليس شبهة، يعني لو أنه زنى بأمة أبيه أقيم عليه الحد لأن ذلك ليس بشبهة إذ إنّ الولد لا يتملّك من مال أبيه بخلاف العكس.
قال المؤلف " أو وطئ أمرأة ظنها زوجته أو سريته " وطئ امرأة ظنها زوجته، أو ظنها سريته، ما الفرق بين الزوجة والسرية؟ الزوجة من ملكها بعقد النكاح، والسرية من ملكها بعقد التملك، ملك، هذا رجل جامع امرأة ظنها زوجته، يتصور هذا؟

السائل : نعم.

الشيخ : كيف يتصور؟

السائل : مثلا لو أتى إلى فراشه فيه امرأة نائمة فواقعها ظنا منه أنها زوجته.

الشيخ : صح، يمكن هذا، وكذلك لو ظنّ أنها سريته، يمكن، المهم إذا ظن ذلك فالأمر واحد، ولكن إن ادّعى الظن فهل نقبل منه؟ أو ينظر للقرائن؟

السائل : ينظر للقرائن.

الشيخ : لا بد أن ينظر للقرائن، لو أمسك امرأة في السوق وفعل بها وقال أحسب هذه زوجته وهي تصيح تقول ما أنا بزوجتك وما بيني وبينك ارتباط، إيش هذا؟ يقبل ظنه زوجته؟ لا يقبل، المهم أنه لا بد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه مثل ما نقول أول في شروط الحدود أنّه لا بدّ أن يكون عالما بالتّحريم فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه؟ ما نقبل منه، لكان كل واحد يقول ما دريت إن الزنا حرام، ما دريت إن السرقة حرام، فلا بد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قال طيب، " أو في نكاح باطل اعتقد صحته " النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا النكاح الباطل، والفاسد هو الذي اختلفوا فيه، وعندنا معشر الحنابلة لا نفرّق بين الباطل والفاسد، القاعدة عندنا في الفقه أو في أصول الفقه على الأصح أن لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم، الباب الأول في باب المناسك يقولون إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلّل الأول، عرفتم؟ والله ما أدري كأنه ...، قبل التحلل الأول، عرفتم الآن؟

السائل : نعم.

الشيخ : أو ما هو بواضح، ما يخالف، هذا رجل أحرم بالحج وخرج إلى عرفة، في أثناء الوقوف في عرفة استهزأ بالدين استهزأ بدين الله، كفر أو لا؟ كفر، نقول الآن بطل إحرامك، خلاص، رح، ما عاد يمكن تمضي في نسكك لأنه بطل، نعم.
لكن رجل آخر أحرم بالحج، وفي عرفة جامع زوجته؟ هذا الحج فاسد، يستمر فيه، ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما، كذلك في باب النكاح قالوا الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، إذا أجمعوا العلماء على فساد هذا العقد قلنا هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح باطل، لأنه محرم بإجماع المسلمين.
ومثال الفاسد رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات، هذا فاسد؟

السائل : نعم.

الشيخ : لأن العلماء مختلفون هل الثلاث رضعات تحرم أو لا تحرم؟ نعم، وكرجل تزوج امرأة بلا ولي، فاسد لأن العلماء مختلفون فيه، وكرجل تزوج امرأة بلا شهود، فاسد أيضا لأنه مختلف فيه، وكرجل تزوّج امرأة وكان الشهود إخوتها؟ إن قلتم فاسد ما هو بصحيح، وإن قلتم صحيح ما هو بصحيح، افطنوا لها، فيه تفصيل لكن ما هو التفصيل؟ نقول إن كان الشهود إخوتها إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرين، واضح؟
هذا رجل زوج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة نقول ما تصح الشهادة، لماذا؟ لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم، هذا على المذهب.
الأب غير موجود، الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخرين، يصح العقد؟

السائل : يصح.

الشيخ : يصح العقد، إذن لو قال قائل ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟ إن قلت صحيح أخطأت وإن قلت فاسد أخطأت، إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح، لكن تر هذا على المذهب، والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة، نعم.

Webiste