قال المصنف :" أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " أو نكاح أو ملك مختلف فيه " النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة، منها أن يكون الخلاف في العقد، ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد، ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه، فمثلا المرأة التي رضعت من أمّه ثلاث رضعات الخلاف هنا في المعقود عليه هل هو حرام أو غير حرام؟ عرفتم؟ رجل تزوج امرأة رضعت من أمّه ثلاث مرات، على رأي من يقول إن الثّلاث محرمة يكون النكاح باطلا، وعلى رأي من يقول لا يحرم إلا الخمس فالنكاح صحيح، هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث مرات، فاهمين؟ احفظوا أفاهمكم يا جماعة، فعلى رأي من يرى أن الثّلاث محرّمة يكون النكاح باطلا، وعلى رأي من يرى أنه لا تحرم إلا الخمس يكون النّكاح صحيحا، إذن الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة هل تحل للرجل أو لا تحل؟ طيب، قد يكون الخلاف في العقد، في شروطه، مثل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي تحلّ له، ما فيها موانع، فعلى رأي من يرى أنه يشترط رضا البكر ولو زوجها أبوها يكون النّكاح باطلا أو فاسدا، فاسد أحسن أدق في التعبير، وعلى رأي من يشترط الرضا ولو في هذه الصورة؟ ... اعكس تصب.
مرة ثانية، يظهر إنكم ما تقهويتم الظهر، أعيد مرة ثانية المثال؟ طيب هذا رجل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي ما رضيت، ولكن أجبرها على تتزوج به، على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرا والمزوج أباها يكون النكاح فاسدا لأنها لم ترض، وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون النكاح صحيحا.
إذن الخلاف هنا في أصل العقد أو في شرطه؟ في شرطه، وهو هل يشترط رضاها في هذا الحال أو لا يشترط؟ والصّحيح أنه يشترط، وقد يكون عائدا على نفس العقد، مختلف فيه، ممكن أن نمثّل بالشّهود الذين لا تقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدّة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا النكاح الخلاف في نفس العقد.
مثاله امرأة مختلعة، تعرفون الاختلاع؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تعرفونه، مختلعة معناه اتفقت مع زوجها على تعطيه دراهم ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة، عدّتها على القول الراجح حيضة واحدة، وعدتها على المذهب ثلاث حيض، فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى إن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على رأي من يرى أن عدتها ثلاث حيض. طيب، إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح، لأنه يقول أنا أبغى فرجا حلالا وأعتقد إنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء.
وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه، امرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال المسألة خلافية أبي أتزوجها على رأي من يرى أن ذلك جائز، نعم، وش نقول؟ حرام أو لا؟ حرام ولكن لا يحدّ، لا يحد لماذا؟ للشّبهة وخلاف العلماء، ليش شبهة وهو يعتقد إنه حرام؟ قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنّ النّكاح جائز، هو يعتقد الآن النكاح غير صحيح، لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا؟ لا، قد يكون هو أخطأ والصواب مع من يحلّها له، فمن أجل هذا الإحتمال صار هذا الوطء شبهة يدرؤ الحد عنه، ما أدري واضح أو لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد ولا عليه شيء، يبقى على نكاحه. وإن كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما، اتباعا لما يعتقد، ولكن لا نحده، لماذا؟ للشبهة، ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح أو لا؟ فمن أجل هذه الشبهة ندرأ عنه الحد، وقيل إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته لأنه يرى أنه يطؤ فرجا وأن هذا العقد لا أثر له، نعم، وما علينا إذا كان فيه خلاف للعلماء، لكنه هو يعتقد أن هذا زنى، لماذا لا نأخذه باعتقاده؟ وينبغي في مثل هذه الحال أن ينظر القاضي أو الحاكم بما يقتضيه الحال.
الملك المختلف فيه، وطئ أمة في ملك مختلف فيه، وله صور أيضا متعددة، منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ محرم وباطل، هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الامة أعجبته وخاف يتحرجوا عليها بعد الجمعة يزيد الثمن أو ما تحصل له، فبادر واشتراها من سيّدها بعد الأذان الثاني، وش حكم العقد؟ باطل، يرى بعض العلماء أنّ العقد محرّم وليس بباطل، هذا الرّجل اشتراها وجامعها، عليه حد؟ مطلقا لا حد عليه لأنه فيه خلاف، لكن إن كان يعتقد الصّحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها الحق.
طيب، رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد لقد اشتريتُ جارية من أحسن الجواري جميلة شابة متعلمة، قال له صحيح؟! قال نعم، قال بعها علي؟ قال سم في المسجد، وسامها وباعها عليه، هو أخذ المرأة هذه بعد ما خرجوا وسلمها له وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا؟ مع أنه حرام لكن اختلفوا في صحّته؟ لا يحد، ليش؟ للاختلاف فيه، فهو شبهة، البيع فيه خلاف الصحيح أنه ما يصح لكن فيه خلاف، فيه أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح، وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم.
تصرف الفضولي تعرفونه؟ أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرّف الإنسان في حقّ غيره بغير إذنه، هذا التّصرّف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه، إن لم يجزه فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، عرفتم؟
طيب هذا رجل جاءه إنسان يسأل قال أنا عليّ عتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال نعم، قال كم تبذل؟ قال أبذل عشرة آلاف ريال، وهو خابر جارية عند زميله تساوي خمسة آلاف ريال قال هذا أضبطه ببيعها لي، تصورتم أو لا؟ فباعها على هذا الذي يريد أن يعتق، لما باعها عليه وقبضها منه سلمه العشرة أعجبته فجامعها وبعدين يعتقها ما فيه مشكلة.
التصرف هذا على المذهب باطل لأنّه ليس من مالك ولا من وكيل، لكن هذا رجل قال هذه ... أبيعها، إذا أجازه مالك الأمة يصح العقد أو لا يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجيز، لو أنّ صاحب الأمة قال له يا أخي جزاك الله خير أنا الحين مالل منها وأبيعها بألف ريال، وهذه الحمد لله جاب الله عشرة آلاف ريال جزاك الله خير، وش نقول على المذهب؟ البيع غير صحيح لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك، والقول الثّاني أنه إذا أجيز يصحّ العقد من أصله لا من الإجازة وعلى هذا يكون وطء الرّجل هذه المرأة في ملك مختلف فيه، فهل يحدّ حدّ الزنا؟ لا، لأنه في ملك مختلف فيه.
مرة ثانية، يظهر إنكم ما تقهويتم الظهر، أعيد مرة ثانية المثال؟ طيب هذا رجل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي ما رضيت، ولكن أجبرها على تتزوج به، على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرا والمزوج أباها يكون النكاح فاسدا لأنها لم ترض، وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون النكاح صحيحا.
إذن الخلاف هنا في أصل العقد أو في شرطه؟ في شرطه، وهو هل يشترط رضاها في هذا الحال أو لا يشترط؟ والصّحيح أنه يشترط، وقد يكون عائدا على نفس العقد، مختلف فيه، ممكن أن نمثّل بالشّهود الذين لا تقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدّة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا النكاح الخلاف في نفس العقد.
مثاله امرأة مختلعة، تعرفون الاختلاع؟
السائل : ... .
الشيخ : ما تعرفونه، مختلعة معناه اتفقت مع زوجها على تعطيه دراهم ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة، عدّتها على القول الراجح حيضة واحدة، وعدتها على المذهب ثلاث حيض، فهنا إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى إن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على رأي من يرى أن عدتها ثلاث حيض. طيب، إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح، لأنه يقول أنا أبغى فرجا حلالا وأعتقد إنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء.
وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه، امرأة أعجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال المسألة خلافية أبي أتزوجها على رأي من يرى أن ذلك جائز، نعم، وش نقول؟ حرام أو لا؟ حرام ولكن لا يحدّ، لا يحد لماذا؟ للشّبهة وخلاف العلماء، ليش شبهة وهو يعتقد إنه حرام؟ قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنّ النّكاح جائز، هو يعتقد الآن النكاح غير صحيح، لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا؟ لا، قد يكون هو أخطأ والصواب مع من يحلّها له، فمن أجل هذا الإحتمال صار هذا الوطء شبهة يدرؤ الحد عنه، ما أدري واضح أو لا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد ولا عليه شيء، يبقى على نكاحه. وإن كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما، اتباعا لما يعتقد، ولكن لا نحده، لماذا؟ للشبهة، ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح أو لا؟ فمن أجل هذه الشبهة ندرأ عنه الحد، وقيل إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته لأنه يرى أنه يطؤ فرجا وأن هذا العقد لا أثر له، نعم، وما علينا إذا كان فيه خلاف للعلماء، لكنه هو يعتقد أن هذا زنى، لماذا لا نأخذه باعتقاده؟ وينبغي في مثل هذه الحال أن ينظر القاضي أو الحاكم بما يقتضيه الحال.
الملك المختلف فيه، وطئ أمة في ملك مختلف فيه، وله صور أيضا متعددة، منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ محرم وباطل، هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الامة أعجبته وخاف يتحرجوا عليها بعد الجمعة يزيد الثمن أو ما تحصل له، فبادر واشتراها من سيّدها بعد الأذان الثاني، وش حكم العقد؟ باطل، يرى بعض العلماء أنّ العقد محرّم وليس بباطل، هذا الرّجل اشتراها وجامعها، عليه حد؟ مطلقا لا حد عليه لأنه فيه خلاف، لكن إن كان يعتقد الصّحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها الحق.
طيب، رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد لقد اشتريتُ جارية من أحسن الجواري جميلة شابة متعلمة، قال له صحيح؟! قال نعم، قال بعها علي؟ قال سم في المسجد، وسامها وباعها عليه، هو أخذ المرأة هذه بعد ما خرجوا وسلمها له وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا؟ مع أنه حرام لكن اختلفوا في صحّته؟ لا يحد، ليش؟ للاختلاف فيه، فهو شبهة، البيع فيه خلاف الصحيح أنه ما يصح لكن فيه خلاف، فيه أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح، وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم.
تصرف الفضولي تعرفونه؟ أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرّف الإنسان في حقّ غيره بغير إذنه، هذا التّصرّف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه، إن لم يجزه فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، عرفتم؟
طيب هذا رجل جاءه إنسان يسأل قال أنا عليّ عتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال نعم، قال كم تبذل؟ قال أبذل عشرة آلاف ريال، وهو خابر جارية عند زميله تساوي خمسة آلاف ريال قال هذا أضبطه ببيعها لي، تصورتم أو لا؟ فباعها على هذا الذي يريد أن يعتق، لما باعها عليه وقبضها منه سلمه العشرة أعجبته فجامعها وبعدين يعتقها ما فيه مشكلة.
التصرف هذا على المذهب باطل لأنّه ليس من مالك ولا من وكيل، لكن هذا رجل قال هذه ... أبيعها، إذا أجازه مالك الأمة يصح العقد أو لا يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجيز، لو أنّ صاحب الأمة قال له يا أخي جزاك الله خير أنا الحين مالل منها وأبيعها بألف ريال، وهذه الحمد لله جاب الله عشرة آلاف ريال جزاك الله خير، وش نقول على المذهب؟ البيع غير صحيح لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك، والقول الثّاني أنه إذا أجيز يصحّ العقد من أصله لا من الإجازة وعلى هذا يكون وطء الرّجل هذه المرأة في ملك مختلف فيه، فهل يحدّ حدّ الزنا؟ لا، لأنه في ملك مختلف فيه.
الفتاوى المشابهة
- قال المؤلف :" باب نكاح الكفار: حكمه كنكاح ال... - ابن عثيمين
- حكم النكاح - ابن عثيمين
- شروط النكاح وعدم صحة نكاح المكره. - ابن عثيمين
- حكم نكاح من لا يصلي - ابن باز
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" ويحرم عقد نكاح ولا يصح " - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف :" أو ملك مختلف فيه ونحوه " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه " - ابن عثيمين