ما حكم التهديد بالطلاق؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سياق قول الله : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ [التحريم:4]، ثم بعد ذلك: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ [التحريم:5]، هل يدل ذلك على جواز التَّهديد بالطلاق؟
الجواب:
نعم، فالطلاق مملوكٌ له، وإذا هدّد به؛ لا بأس؛ لعلها تستقيم.
سياق قول الله : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ [التحريم:4]، ثم بعد ذلك: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ [التحريم:5]، هل يدل ذلك على جواز التَّهديد بالطلاق؟
الجواب:
نعم، فالطلاق مملوكٌ له، وإذا هدّد به؛ لا بأس؛ لعلها تستقيم.
الفتاوى المشابهة
- هل ينفذ الطلاق إذا طلقت زوجتي بنية التهديد؟ - الالباني
- هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته إذا تكلمت م... - الالباني
- تهديد بالطلاق وقت المزاح - اللجنة الدائمة
- الحلف بالطلاق بنية التهديد - اللجنة الدائمة
- هل الطلاق أو التحريم بغرض التهديد يقع؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق تحت التهديد ؟ - الالباني
- حلف على زوجته بالطلاق للتهديد فما حكمه؟ - ابن باز
- حكم الطلاق للتهديد وحكم طلاق الثلاث - ابن باز
- ما حكم الحلف بالطلاق إذا قصد به التهديد؟ - ابن باز
- حكم التهديد بالطلاق - ابن باز
- ما حكم التهديد بالطلاق؟ - ابن باز