حكم التهديد بالطلاق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أخيراً يقول: بجوارنا جيران سوء، وإذا اختلطنا بهم أو اختلطت بهم زوجتي لا ينالنا منهم إلا السوء والمنازعة، فقلت لزوجتي: إن كلمتيهم أو ذهبت إليهم فسوف أذهب بك إلى بيت والدك وأطلقك، وكان في نيتي التهديد لها، فأود أن أعرف هل إذا ذهبت إليهم وكلمتهم يقع عليها الطلاق أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: هذا وعيد وليس بطلاق، هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم، وليس هذا بطلاق، وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- تهديد بالطلاق وقت المزاح - اللجنة الدائمة
- هل الطلاق أو التحريم بغرض التهديد يقع؟ - ابن باز
- الحلف بالطلاق بنية التهديد - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته إذا تكلمت م... - الالباني
- هل يقع الطلاق تحت التهديد ؟ - الالباني
- ما حكم الحلف بالطلاق إذا قصد به التهديد؟ - ابن باز
- حلف على زوجته بالطلاق للتهديد فما حكمه؟ - ابن باز
- حكم الطلاق للتهديد وحكم طلاق الثلاث - ابن باز
- ما حكم التهديد بالطلاق؟ - ابن باز
- حكم التهديد بالطلاق - ابن باز