حلف على زوجته بالطلاق للتهديد فما حكمه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه رسالة من المرسل (محمود . ت. س) مصري يعمل بالمملكة يقول في رسالته: لقد حلفت على زوجتي بأن تكون طالق إذا فعلت كذا، وكان بنية التهديد، مع العلم أنه حدث مني ثلاث مرات، وكل ما وقع في الحالات الثلاث عاشرتها بعد الحلف من غير أن أسأل عن ذلك؛ لأنني لم أقصد بأنها يمين صحيح أو يمين طلاق، بل كانت يمين بنية التهديد، فوقع مني يمين رابع وكان بنية الطلاق، فأريد أن تفتوني في الحكم؟
الجواب: أما الأيمان الثلاث الأولى التي بقصد التهديد وليس بقصد إيقاع الطلاق ولكن لتخويفها وتهديدها، فهذه الثلاث الصواب فيها أنها في حكم اليمين، وعلى السائل كفارة اليمين في كل واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والكسوة: إزار ورداء أو قميص، أما الإطعام: فهو نصف صاع من التمر أو من الرز أو غير ذلك من قوت البلد، هذا هو الإطعام، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، ولا يقع الطلاق بذلك في أصح قولي العلماء، وذهب الجمهور إلى أنه يقع الطلاق بهذه اليمين إذا قال: إن كلمت فلان فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، أو إن فعلت شيئاً آخر فأنت طالق، قصده التهديد، فالأكثرون على أنه يقع ولا تنفعه هذه النية، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا في حكم اليمين، ولا يكون طلاقاً بل عليه كفارة اليمين، وهذا هو الذي نفتي وهو الأصح، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، وهو ظاهر ما نقل عن جماعة من السلف الصالح من التابعين، وهو ظاهر ما نقل عن ابن عمر وعن صفية زوجته بنت أبي عبيد، وعن جماعة فيمن حلفت بالعتق والصدقة بمالها وعتق عبيدها على أنه لا يفعل كذا فلم يفعل، قالوا لها: عليك كفارة يمين؛ لأنها إنما قصدت إلزامه لم تقصد العتق ولا الصدقة، وإنما أرادت إلزام هذا الشخص بأن يطلق زوجته ... فقالوا: عليك بهذا كفارة يمين، ولا يلزمك أن يكون مالك صدقة ولا عتق الرقاب؛ لأنها لم ترد ذلك وإنما أرادت إلزامه والتأكيد عليه، فإذا كان هذا في المحبوب إلى الله من الصدقة والعتق وهما محبوبان إلى الله، فالطلاق المبغوض إلى الله من باب أولى أنه لا يقع مع التهديد وقصد التأكيد والتشديد والتخويف لا بقصد إيقاع الطلاق هذا هو الصواب.
أما الرابعة التي علقها على شرط يريد إيقاع الطلاق فهي تقع، فإذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق وقع إذا خرجت، أو قال: إن كلمت فلاناً وقصده إيقاع الطلاق وقع على نيته، الأعمال بالنيات. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
الجواب: أما الأيمان الثلاث الأولى التي بقصد التهديد وليس بقصد إيقاع الطلاق ولكن لتخويفها وتهديدها، فهذه الثلاث الصواب فيها أنها في حكم اليمين، وعلى السائل كفارة اليمين في كل واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والكسوة: إزار ورداء أو قميص، أما الإطعام: فهو نصف صاع من التمر أو من الرز أو غير ذلك من قوت البلد، هذا هو الإطعام، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، ولا يقع الطلاق بذلك في أصح قولي العلماء، وذهب الجمهور إلى أنه يقع الطلاق بهذه اليمين إذا قال: إن كلمت فلان فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، أو إن فعلت شيئاً آخر فأنت طالق، قصده التهديد، فالأكثرون على أنه يقع ولا تنفعه هذه النية، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا في حكم اليمين، ولا يكون طلاقاً بل عليه كفارة اليمين، وهذا هو الذي نفتي وهو الأصح، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، وهو ظاهر ما نقل عن جماعة من السلف الصالح من التابعين، وهو ظاهر ما نقل عن ابن عمر وعن صفية زوجته بنت أبي عبيد، وعن جماعة فيمن حلفت بالعتق والصدقة بمالها وعتق عبيدها على أنه لا يفعل كذا فلم يفعل، قالوا لها: عليك كفارة يمين؛ لأنها إنما قصدت إلزامه لم تقصد العتق ولا الصدقة، وإنما أرادت إلزام هذا الشخص بأن يطلق زوجته ... فقالوا: عليك بهذا كفارة يمين، ولا يلزمك أن يكون مالك صدقة ولا عتق الرقاب؛ لأنها لم ترد ذلك وإنما أرادت إلزامه والتأكيد عليه، فإذا كان هذا في المحبوب إلى الله من الصدقة والعتق وهما محبوبان إلى الله، فالطلاق المبغوض إلى الله من باب أولى أنه لا يقع مع التهديد وقصد التأكيد والتشديد والتخويف لا بقصد إيقاع الطلاق هذا هو الصواب.
أما الرابعة التي علقها على شرط يريد إيقاع الطلاق فهي تقع، فإذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق وقع إذا خرجت، أو قال: إن كلمت فلاناً وقصده إيقاع الطلاق وقع على نيته، الأعمال بالنيات. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق قاصداً بذلك... - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- ما حكم التهديد بالطلاق؟ - ابن باز
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- هل الطلاق أو التحريم بغرض التهديد يقع؟ - ابن باز
- حكم التهديد بالطلاق - ابن باز
- حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد لا ال... - ابن باز
- الحلف بالطلاق بنية التهديد - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق للتهديد وحكم طلاق الثلاث - ابن باز
- ما حكم الحلف بالطلاق إذا قصد به التهديد؟ - ابن باز
- حلف على زوجته بالطلاق للتهديد فما حكمه؟ - ابن باز