ما حكم التصرف في المال الذي به شُبْهة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان في المال شُبهة، هل يُوزّعه على الفقراء والمساكين ويُعرِّفهم أنَّ المال فيه شُبهة؟
الجواب:
لا، يُعطيهم إيَّاه فقط، ولا يقول لهم شيئًا.
س: وحديث: إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا؟
ج: ما فيه بأس؛ لأنَّ هذا مصرف المشتبهات.
إذا كان في المال شُبهة، هل يُوزّعه على الفقراء والمساكين ويُعرِّفهم أنَّ المال فيه شُبهة؟
الجواب:
لا، يُعطيهم إيَّاه فقط، ولا يقول لهم شيئًا.
س: وحديث: إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا؟
ج: ما فيه بأس؛ لأنَّ هذا مصرف المشتبهات.
