تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
مَن استدان للحج أو العمرة يصح حجُّه؟

الجواب:
يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.