تجوز الاستدانة للزواج
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17660 )
س1:
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بالدين؟
ج1: يجوز للإنسان أن يستدين للزواج إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه الفتنة فالأولى أن يصبر حتى يستطيع ولا يستدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1:
هل يجوز للمسلم أن يتزوج بالدين؟
ج1: يجوز للإنسان أن يستدين للزواج إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه الفتنة فالأولى أن يصبر حتى يستطيع ولا يستدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاستدانة للفدية في الحج - ابن عثيمين
- هل له الزواج إذا تبرع له أحد بتكاليف الز... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأكثر من واحدة وهناك من لا يستطيع ال... - ابن باز
- ما حكم زواج المتعة لمن خاف على نفسه الفتنة - اللجنة الدائمة
- الزواج العرفي - ابن باز
- ما حكم الإستدانة للزواج إذا كان محتاجا إليه .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟ - ابن باز
- ما حكم الاستدانة من أجل شراء الكتب الشرعية؟ - ابن باز
- حكم الاستدانة للزواج والعقيقة - ابن عثيمين
- حكم الاستدانة لأجل الزواج - ابن باز
- تجوز الاستدانة للزواج - اللجنة الدائمة