حكم الاستدانة للفدية في الحج
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فضيلة الشيخ! حاج ضاعت نفقته هل عليه أن يستدين للفدية؟
إذا ضاعت نفقة الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين للفدية، ولكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ أما إذا ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة مثل الأكل والشرب وما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن لديه شيء، إلا من عَلِمَ بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة تطوع فهذا طيب.
إذا ضاعت نفقة الحاج فإنه ليس عليه أن يستدين للفدية، ولكن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ أما إذا ضاعت نفقته ويحتاج إلى نفقة خاصة مثل الأكل والشرب وما أشبه ذلك، فهذا لا بد أن يستدين إذا لم يكن لديه شيء، إلا من عَلِمَ بحاله وأعطاه من الزكاة أو صدقة تطوع فهذا طيب.
الفتاوى المشابهة
- حكم من ضاعت نقوده وقد أحرم بالحج والعمرة ولم يس... - ابن باز
- أنواع فدية محظورات الإحرام - ابن عثيمين
- يقول لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بس... - ابن عثيمين
- أحكام الهدي والفدية في الحج - ابن باز
- الكلام على الفدية وبيان أقسامها . - ابن عثيمين
- الفدية وصيام ثلاثة أيام هل على الترتيب.؟ - ابن عثيمين
- هل إذا فعل محظورين ولم يفدي في الأول فهل يجز... - ابن عثيمين
- ما حكم الاستدانة من أجل شراء الكتب الشرعية؟ - ابن باز
- حاج ضاعت نفقته فهل له أن يستدين من أجل أن يه... - ابن عثيمين
- ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟ - ابن باز
- حكم الاستدانة للفدية في الحج - ابن عثيمين