ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مَن استدان للحج أو العمرة يصح حجُّه؟
الجواب:
يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.
مَن استدان للحج أو العمرة يصح حجُّه؟
الجواب:
يصح نعم، لكن لا يُشرع له الاستدانة، الحج والعمرة مع الاستطاعة، لا حاجة للاستدانة؛ إن استطاع وإلا الحمد لله معفو عنه، لا يتكلّف.
الفتاوى المشابهة
- عمرة وحج من عليه دين - الفوزان
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- الحكمة من الحج والعمرة - الفوزان
- حكم الاستدانة للزواج والعقيقة - ابن عثيمين
- حكم الاستدانة لأجل شراء الأضحية - ابن باز
- تجوز الاستدانة للزواج - اللجنة الدائمة
- حكم الاستدانة من أجل الأضحية - ابن باز
- حكم الاستدانة لأجل الزواج - ابن باز
- ما حكم الاستدانة من أجل شراء الكتب الشرعية؟ - ابن باز
- حكم الاستدانة للفدية في الحج - ابن عثيمين
- ما حكم الاستدانة للحج أو العمرة؟ - ابن باز