تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف - ابن بازالسؤال: حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، و...
العالم
طريقة البحث
حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟
الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.

Webiste