حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: حكم من حلف بالطلاق للضيف: إن شاتك تموت، والضيف فجر بهذا الحلف وراح. هل لها فتوى أو ما لها فتوى؟
الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.
الجواب: إن كان ما قصد إلا إكرامه والتأكيد عليه، وليس قصده فراق أهله، فعليه كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عن يمينه عن طلاقه هذا.
الفتاوى المشابهة
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- الحلف بالطلاق. - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق - ابن باز
- ما حكم الحلف بالطلاق ؟ - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حلف على إكرام الضيف ولم يقبل الضيف - اللجنة الدائمة
- حكم الحلف بالطلاق على الضيف وكفارته - ابن باز
- حلف بالطلاق أن يذبح لضيفه وضيفه حلف بالط... - اللجنة الدائمة
- حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف - ابن باز