حلف على إكرام الضيف ولم يقبل الضيف
اللجنة الدائمة
س2: ذهبت إلى أحد الأشخاص زيارة وأعطاني ذبيحة وحلفت عنها وحلف بالله إلا آخذها وأصر عليّ فأخذتها. هل علي كفارة يمين في هذه الحالة؟ س3: جاءني ضيف وحلفت أن أسوق له ذبيحة ورفض وذهب، فهل عليّ كفارة يمين؟ جزاكم الله خيرًا وجعلها في موازين حسناتكم.
ج2، 3: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فعليك كفارة عن اليمين الأولى وكفارة أخرى عن اليمين الثانية وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أرز أو غيره من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم تستطع واحدة مما ذكر فعليك صيام ثلاثة أيام.
ج2، 3: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فعليك كفارة عن اليمين الأولى وكفارة أخرى عن اليمين الثانية وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أرز أو غيره من قوت البلد أو كسوتهم، فإن لم تستطع واحدة مما ذكر فعليك صيام ثلاثة أيام.
الفتاوى المشابهة
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- ذبح الذبيحة للضيف - اللجنة الدائمة
- حكم ترك الضيف في المنزل من دون محرم - ابن باز
- ذبح الذبيحة للضيف - اللجنة الدائمة
- حكم إكرام الضيف التارك للصلاة - ابن باز
- حلف أن يذبح لضيفه وضيفه حلف ألا يذبح فلم... - اللجنة الدائمة
- حكم الحلف بالطلاق على الضيف وكفارته - ابن باز
- حلف بالطلاق أن يذبح لضيفه وضيفه حلف بالط... - اللجنة الدائمة
- رجل جاءه ضيف فحلف له أن يذبح له ذبيحة فغضب ه... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق لإكرام الضيف - ابن باز
- حلف على إكرام الضيف ولم يقبل الضيف - اللجنة الدائمة