لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: امرأة أرضعت بنتًا عمرها ستة أيام مرتين في يومين، كل مرة ترضعها حتى تروى، وبسؤال المرضعة: هل إذا أرضعتها في كل مرة، تقطع رضاعها بنحو تنفس، أو انتقال من ثدي إلى ثدي، أو غير ذلك؟ فأجابت أنها متأكدة من أنها أشبعت البنت مرتين في يومين، ولا تدري هل البنت تستمر في رضاعها إذا أمسكت الثدي حتى تشبع، أو تقطعه ثم تعود؛ لأن ذلك من سبعة عشر سنة، فهل يحرم هذا الرضاع البنت المذكورة على أبناء المرأة التي أرضعتها أم لا؟ انتهى المقصود.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فضيلتكم، فالرضاع المذكور لا يحرم البنت المرتضعة على أبناء المرضعة؛ لأن التحريم -في أصح الأقوال- لا يحصل إلا بخمس رضعات في الحولين؛ لحديث عائشة الصحيح المشهور في ذلك، ولحديثها الثاني عن النبي ﷺ أنه قال: لا تحرم المصة والمصتان، وفي لفظ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أخرجهما مسلم في صحيحه.
والأصل عدم وجود الخمس، وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين، والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط؛ عملًا بقول النبي ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث، وبالحديث الآخر: والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، والحديث الثالث: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم، وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر فضيلتكم، فالرضاع المذكور لا يحرم البنت المرتضعة على أبناء المرضعة؛ لأن التحريم -في أصح الأقوال- لا يحصل إلا بخمس رضعات في الحولين؛ لحديث عائشة الصحيح المشهور في ذلك، ولحديثها الثاني عن النبي ﷺ أنه قال: لا تحرم المصة والمصتان، وفي لفظ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان أخرجهما مسلم في صحيحه.
والأصل عدم وجود الخمس، وقد شكت المرضعة فيما زاد على الرضعتين، والأصل عدم الزيادة، ولكن ترك تزوج أبناء المرضعة بالبنت المذكورة أحسن وأحوط؛ عملًا بقول النبي ﷺ: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث، وبالحديث الآخر: والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، والحديث الثالث: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك.
فإذا رأيتم إحضار الخاطب والمشورة عليه بالترك فهو أحسن، سدد الله نظركم، وبارك في مساعيكم، والله يتولاكم، والسلام.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- باب التحريم بخمس رضعات . - ابن عثيمين
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- حكم التحريم بالرضاع إذا لم يعلم عدد الرضعات - ابن باز
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- حكم الزواج ممن رضعت من أمه رضعتين - ابن باز
- أقل من خمس رضعات لا يحصل به التحريم - ابن باز
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات - ابن باز
- لا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات في الحولين - ابن باز