حكم من طلق طلاقًا باتًا بالثلاث
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: حضر عندي والد الزوجة: ع. أ، وحضر معه الزوج: ح. ع، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلاقًا باتًّا بالثلاث؛ لأسباب عارضة، وقال: إنه كتب الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يتلفظ بشيء، ولم يحضره أحد، ولم يطلقها سوى ذلك، وبسؤال والد الزوجة المذكور، أجاب: بأنه لا يعلم شيئًا عن الطلاق المذكور إلا من قول زوج ابنته، وأجاب -أيضًا- بأنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق، واتفقا جميعًا على أنها وضعت حملها بعد الطلاق، واستفتاني في ذلك.
الجواب: فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور، على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة، والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من المسلمين، منهم الشيخ/ س. م. ع.، والشيخ/ ح. م. أ.
قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله.
الجواب: فأفتيتهما بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، وللزوج الرجوع لها بنكاح جديد؛ لكونها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
ثم أجرى والد الزوجة المذكورة عقد النكاح على ابنته المذكورة للزوج المذكور، على مهر مائة ريال، وقد صدر الإيجاب الشرعي من والد الزوجة، والقبول الشرعي من الزوج على الوجه المذكور، وذلك بحضرة جماعة من المسلمين، منهم الشيخ/ س. م. ع.، والشيخ/ ح. م. أ.
قاله وأثبته: الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سامحه الله.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة، ولم يدخل بها - ابن باز
- حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه - ابن باز
- طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد فهل يجوز ردها؟ - ابن باز
- حكم من طلق بلفظ: (طلاقًا باتًا) - ابن باز
- الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- حكم من علق بالطلاق ثم طلق بالثلاث - ابن باز
- حكم اشتراط ولي الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ابن باز
- طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم اشتراط الزوجة الثانية طلاق الأولى بالثلاث - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا باتًا - ابن باز
- حكم من طلق طلاقًا باتًا بالثلاث - ابن باز