تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم - ابن بازالسؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تح...
العالم
طريقة البحث
الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع، ولا عدد مراته، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟

الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك، حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع.

Webiste