الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاع، ولا عدد مراته، ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك، حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع.
الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك، حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع.
الفتاوى المشابهة
- صفة الرضاع الذي يحصل به التحريم - ابن باز
- خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعم... - اللجنة الدائمة
- مقدار الرضاع الذي يحصل به التحريم - ابن باز
- بيان الرضاع الذي يحصل به التحريم - ابن باز
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- حكم الرضاع إذا كان غير معلوم أو مشكوكًا فيه - ابن باز
- حكم التحريم بالرضاع إذا لم يعلم عدد الرضعات - ابن باز
- حكم الرضاع إذا لم يعلم عدده - ابن باز
- عدد الرضاع المحرم - اللجنة الدائمة
- حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته - ابن باز
- الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم - ابن باز