خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعمل به
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8475 )
س: يوجد لدينا بنت رضعت مع ابن عم لها عندما أفادنا خالها علمًا أن ابن عمها يريدها بالزواج، وأن والدها وإخوانها لا يعرفون عن تلك الرضاعة، ولا يعرف خالها عن عدد الرضعات، وهل هي كافية أو مشبعة، مع أن هذا الشيء قبل أربع وعشرين سنة، فقد توقف الزواج عندما سمعنا هذا الخبر، وطلبنا خالها وسألناه: هل لديك علم عن عدد الرضعات؟ فقال: إنه لا يعرف شيئًا عن عدد الرضعات، وقد وقع هناك انتظار. نأمل من فضيلتكم الإفادة عن هذا الموضوع، علمًا أن أمهات الاثنين متوفيات، نأمل الإفادة عن هذا السؤال بصورة عاجلة، حيث إن الزواج متوقف على الإجابة.
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنًا يصل إلى جوفه ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنًا اعتبرت ثانية، فإذا ثبت أن البنت المذكورة رضعت من أم ابن عمها المذكور خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها؛ لكونها أخته من الرضاع، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإن كان رضاعها أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين أو مشكوك فيه جاز له أن يتزوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدينا بنت رضعت مع ابن عم لها عندما أفادنا خالها علمًا أن ابن عمها يريدها بالزواج، وأن والدها وإخوانها لا يعرفون عن تلك الرضاعة، ولا يعرف خالها عن عدد الرضعات، وهل هي كافية أو مشبعة، مع أن هذا الشيء قبل أربع وعشرين سنة، فقد توقف الزواج عندما سمعنا هذا الخبر، وطلبنا خالها وسألناه: هل لديك علم عن عدد الرضعات؟ فقال: إنه لا يعرف شيئًا عن عدد الرضعات، وقد وقع هناك انتظار. نأمل من فضيلتكم الإفادة عن هذا الموضوع، علمًا أن أمهات الاثنين متوفيات، نأمل الإفادة عن هذا السؤال بصورة عاجلة، حيث إن الزواج متوقف على الإجابة.
ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنًا يصل إلى جوفه ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنًا اعتبرت ثانية، فإذا ثبت أن البنت المذكورة رضعت من أم ابن عمها المذكور خمس رضعات فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها؛ لكونها أخته من الرضاع، قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته ، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإن كان رضاعها أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين أو مشكوك فيه جاز له أن يتزوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التحريم بالرضاع إذا لم يعلم عدد الرضعات - ابن باز
- الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم - ابن باز
- حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته - ابن باز
- يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها وهل الرضاعة... - ابن عثيمين
- البنت من الرضاعة - اللجنة الدائمة
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- عدد الرضاع المحرم - اللجنة الدائمة
- حكم الرضاع إذا لم يعلم عدده - ابن باز
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعم... - اللجنة الدائمة