حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تزوجت في السنة الماضية بابنة عمي، ومشكلتي وإياها: أن أمي من الرضاعة -والتي أرضعتني مع ابنها الكبير- شهدت بأنها أرضعت كذلك زوجتي مع ابنها، ولم تحدد لنا كيفية الرضاعة، ولا عدد مراته. ماذا أفعل والحال ما ذكر؟
الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها منه.
وننصحك: بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك؛ حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع.
الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضعية في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها منه.
وننصحك: بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك؛ حتى يسألها عما لديها من الشهادة، وحتى يكمل اللازم في الموضوع. وفق الله الجميع.
الفتاوى المشابهة
- حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعًا غير معلوم - ابن باز
- عدد الرضعات التي تحرم الزواج - ابن عثيمين
- الحكم حال الشك في عدد الرضعات المحرمات - ابن باز
- خبر الشخص عن الرضاع ولا يعرف عدده هل يعم... - اللجنة الدائمة
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- حكم التحريم بالرضاع إذا لم يعلم عدد الرضعات - ابن باز
- عدد الرضاع المحرم - اللجنة الدائمة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- حكم الرضاع إذا لم يعلم عدده - ابن باز
- الرضاع المشكوك في عدده لا يحصل به التحريم - ابن باز
- حكم الرضاع الذي لا يعلم كيفيته ولا عدد مراته - ابن باز