حكم من قال لامرأته: إن خرجت فلا ترجعي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: س: قلت لزوجتي: إذا خرجت من البيت دون إذني فلا ترجعي، وكنت أقصد بذلك منعها من الخروج، ولم أفكر حينها بطلاق أو نحوه، والآن أخشى أن تضطر زوجتي للخروج وقد لا أعلم بخروجها، فهل ما جرى هو يمين وأستطيع تكفيرها الآن؟ أم ماذا يلزمني؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم، والله ولي التوفيق.
الجواب: هذا الكلام في حكم اليمين، ومتى خرجت فعليك كفارة يمين، ولا يقع عليها طلاق بذلك.
وإن كنت قد نويت حين صدور هذا الكلام -إلا بإذنك-، فإنه لا كفارة عليك إذا أذنت لها؛ لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، وقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- علق طلاق زوجته بالثلاث على الخروج فخرجت ناسية م... - ابن باز
- إذا قال الرجل لزوجته إن خرجت من هذا الباب فأ... - ابن عثيمين
- حكم من يحرم امرأته على نفسه - ابن باز
- حكم خروج المطلقة رجعيًّا من بيت زوجها - ابن باز
- قال لها إذا خرجت للسوق فلا ترجعي للبيت ا... - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته إذا خرجت بدون إذن فهو طلاقك - اللجنة الدائمة
- حكم من قال: تكون زوجتي طالقًا إذا رجعت ورجع - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته ألا تخرج من بيتها - ابن باز
- حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة - ابن باز
- خروج المطلقة رجعيا من بيت زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لامرأته: إن خرجت فلا ترجعي - ابن باز