تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

خروج المطلقة رجعيا من بيت زوجها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9097 )
س4: في قوله تعالى: لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضًا أو صراحة ومن دون إذن من الزوج ما الحكم المتعلق فيه، لا يتناول حكم الخلعة إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة؟
ج4: تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة أو حاجة تبيح لها ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة