حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه رسالة وردت إلينا من الأخ أبو قرشي سوداني مقيم بجدة، يقول في رسالته: كثير من الناس يطلقون زوجاتهم، وتكون الطلقة رجعية، وعندما يطلقها تذهب فوراً لمنزل أهلها ليلاً أو نهاراً، فهل هذا يجوز؟ وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقةً رجعية؟ هل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] فالله سبحانه بين أنهن لا يخرجن ولا يخرجن، هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، وليس لها الخروج، وليس له إخراجها أيضاً.
أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث؛ فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث يعني لا يكون خطراً من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، إن خرجت فلا بأس فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، وقال لها النبي ﷺ: إنه ليس لك عليه سكنى كنه ولا نفقة لأنه قد أبانها طلق آخر ثلاث.
وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت، وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها، قد قال الله سبحانه بعد ذلك. بعد ما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] والمراد يعني: الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في البيت عند زوجها؛ لعله يراجعها، وليس له إخراجها، وليس لها الخروج؛ لقول الله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] فالله سبحانه بين أنهن لا يخرجن ولا يخرجن، هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة، وليس لها الخروج، وليس له إخراجها أيضاً.
أما إذا كانت بائنة طلقها آخر ثلاث؛ فإنها تخرج إلى بيت أهلها، وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث يعني لا يكون خطراً من جهة صلته بها وهي بائن فلا حرج، إن خرجت فلا بأس فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها، وقال لها النبي ﷺ: إنه ليس لك عليه سكنى كنه ولا نفقة لأنه قد أبانها طلق آخر ثلاث.
وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت، وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته لها، قد قال الله سبحانه بعد ذلك. بعد ما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1] والمراد يعني: الرجعة، ربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- حكم إخراج المرأة المطلقة طلاقا غير بائن من ب... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمطلقة الخروج من البيت لقضاء حاجاته... - ابن عثيمين
- هل المطلقة التي تقضي عدتها في بيت زوجها ملزمة... - الالباني
- امرأة طلقت طلاقا رجعيا في الشهر السابع من ال... - ابن عثيمين
- إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة
- يقول أرجو توضيح عدة المطلقة وهل المطلقة طلاق... - ابن عثيمين
- هل تقيم المطلقة طلاقاً رجعياً في بيتها حتى نهاي... - ابن باز
- خروج المطلقة رجعيا من بيت زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم خروج المطلقة رجعيًّا من بيت زوجها - ابن باز
- حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة - ابن باز