إذا رضعت من امرأة صارت أمًا لك وزوجها أبًا لك
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إنني شاب أريد الزواج من كريمة رجل، ولكن المشكلة أنني راضع من زوجة الرجل مع بنت، ولقد توفيت البنت التي رضعت معها، وبعدها زوجة الرجل أنجبت بنتًا. هل يجوز لي أن أتزوج البنت هذه أم لا؟ أفتوني، جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزواج بشيء منهن؛ لقول الله سبحانه في سورة (النساء) لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه، وفي المسألة أحاديث أخرى.
أما إن كانت الرضعات أقل من خمس، أو كنت حين رضعت فوق الحولين، فإن الرضاع المذكور لا يحصل به التحريم، ولا تكون المرضعة أمًا لك، ولا زوجها أبًا لك، ولا تحرم عليك بناتهما بهذا الرضاع -في أصح أقوال أهل العلم- للحديث المذكور وأحاديث أخرى، منها قوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان في أحاديث أخرى ذكرها أهل العلم.
والله ولي التوفيق.
الجواب: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزواج بشيء منهن؛ لقول الله سبحانه في سورة (النساء) لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23] وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك". أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي، وهذا لفظه، وفي المسألة أحاديث أخرى.
أما إن كانت الرضعات أقل من خمس، أو كنت حين رضعت فوق الحولين، فإن الرضاع المذكور لا يحصل به التحريم، ولا تكون المرضعة أمًا لك، ولا زوجها أبًا لك، ولا تحرم عليك بناتهما بهذا الرضاع -في أصح أقوال أهل العلم- للحديث المذكور وأحاديث أخرى، منها قوله ﷺ: لا رضاع إلا في الحولين، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان في أحاديث أخرى ذكرها أهل العلم.
والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- رضع من إحدى زوجتي الرجل - اللجنة الدائمة
- رضع من زوجة رجل فهل زوجته الثانية تكون م... - اللجنة الدائمة
- من رضعت من أمك تكون أختًا لك ولجميع إخوتك - ابن باز
- الزوج محرم لأم الزوجة من الرضاعة - ابن باز
- أخوك الذي رضع من زوجتك أنت أبوه وزوجته محرم لك - ابن باز
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم من رضع من امرأة أخيه رضاعًا غير معلوم - ابن باز
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- إذا رضعت من امرأة صارت أمًا لك وزوجها أبًا لك - ابن باز