تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رضع من إحدى زوجتي الرجل - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  264  )  س1: لقد  حرم الله الأخت من الرضاعة، فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت  وأكبر منها سنًّا، وإذا كان...
العالم
طريقة البحث
رضع من إحدى زوجتي الرجل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 264 )
س1: لقد حرم الله الأخت من الرضاعة، فهل تحرم البنت على ولد المرضعة الذي ولد قبل البنت وأكبر منها سنًّا، وإذا كان الرجل له امرأتان، ورضع ولد آخر من إحداهما، هل تحرم عليه بنات الزوجتين، وكم رضعة للطفل حتى تنشر الحرمة؟
ج1: إذا رضع إنسان من امرأة رضاعًا محرمًا فيعتبر ابنًا لها من الرضاع، وأخًا لجميع أولادها الذكور والإناث، سواء منهم من كان موجودًا وقت الرضاع، أو ولد بعد رضاعه؛ لعموم قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وإذا رضع إنسان من إحدى زوجتي رجل رضاعًا محرمًا فجميع أولاد ذلك الرجل إخوان من الرضاعة، لهذا الراضع، سواء كان رضاعه من إحدى زوجاته أو من جميعهن؛ لأن اللبن منسوب للرجل، والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، مع العلم أن الرضعة الواحدة هي أن يمتص الطفل الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste