لبن الرضاعة منشأه الزوجان وليس المرأة فقط
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: طفل تربى في بيت عمه، ورضع من زوجة عمه الأولى، وبعد فترة تزوج عمه من زوجة ثانية، وأنجبت منه طفلة، فهل يجوز لهذا الطفل (عندما يكبر) أن يتزوج من بنت عمه من الزوجة التي لم يرضع منها؟
الجواب: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع، ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع -ذكورهم وإناثهم-.
وبذلك تعلم: أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع -إذا كان الواقع ما ذكرنا- وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته.
الجواب: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع، ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع -ذكورهم وإناثهم-.
وبذلك تعلم: أنه يحرم على الطفل المذكور نكاح الابنة المذكورة؛ لكونها أخته من أبيه من الرضاع -إذا كان الواقع ما ذكرنا- وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين لما ذكر المحرمات: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، وقد قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب متفق على صحته.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاع - ابن باز
- أم الزوجة من الرضاع هل تكون محرم للزوج .؟ - ابن عثيمين
- هل يكون محرما لزوجة ابنه من الرضاع - اللجنة الدائمة
- ما الذي يحرمه الرضاع؟ - ابن باز
- رجل رضع من زوجة أخيه خمس رضعات هل يجوز للأب... - ابن عثيمين
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- هل زوجة ابن الرضاع تحرم على الأب من الرضاع ؟ - ابن عثيمين
- حكم أولاد الأب من الرضاع من زوجته الثانية - ابن باز
- ما حكم لبن المرأة التي بلغت سن اليأس إذا درت... - ابن عثيمين
- زوج أمه من الرضاعة هل يكون محرما لبناته؟ - اللجنة الدائمة
- لبن الرضاعة منشأه الزوجان وليس المرأة فقط - ابن باز