إذا توفيت الرضيعة انتهى حكمها معها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: زوجة أخي أرضعت لي بنتًا وتوفيت البنت، وبعد ذلك رزقْتُ بأولاد -أنا وأخي- هل يصح الزواج بينهم؟
الجواب: ما دام أن الرضيعة ماتت، ذهب حكمها معها، والباقون على حالهم، مباح لأولادك أن يتزوجوا من بنات أخيك إذا لم يحصل رضاع، أما التي رضعت وماتت انتهى حكمها معها.
الجواب: ما دام أن الرضيعة ماتت، ذهب حكمها معها، والباقون على حالهم، مباح لأولادك أن يتزوجوا من بنات أخيك إذا لم يحصل رضاع، أما التي رضعت وماتت انتهى حكمها معها.
الفتاوى المشابهة
- حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين - ابن باز
- هل يجوز أن أزوج ابني لبنت أخي التي لم ترضع معه؟ - ابن باز
- حكم زواج الرجل من بنات رجل اشترك معه في الرضاعة - ابن باز
- حكم التزوج ببنت رضعت أمها مع أخي الكبير - ابن باز
- إذا أرضعت امرأة أخاها الرضيع فهل يجوز أن يتزوج... - الالباني
- الرضاع يختص بالرضيع - ابن باز
- ما حكم امرأة توفى عنها زوجها ولديها طفل رضيع،... - الالباني
- حكم حمل الرضيع أثناء الصلاة - الفوزان
- الرضيع لا يكون ابنًا للزوجة الثانية التي لم ترضعه - ابن باز
- هل يجوز لأولاد الرضيع الزواج من بنات المرضعة ؟ - ابن عثيمين
- إذا توفيت الرضيعة انتهى حكمها معها - ابن باز