هل يجوز أن أزوج ابني لبنت أخي التي لم ترضع معه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الرسالة التالية من اليمن الشمالي وأخونا مقيم في جدة كما يقول، يقول: أنا والدتي أرضعت بنت أخي الأولى وأخي له عدة أولاد بعد هذه البنت لم يرضعوا من جدتهم، وأردت أن أزوج ابني بنت أخي التي لم ترضع من جدتها، فالتي رضعت من جدتها هي بنت الأولى، فهل هذا جائز أو لا؟
الجواب: نعم، أما الذي رضعت من جدتها فلا؛ لأنها حينئذ إذا كانت جدتها من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات اللاتي لم يرضعن من الجدة لا حرج في زواج أبناء عمها لها أو أبناء خالها لها. نعم.
الجواب: نعم، أما الذي رضعت من جدتها فلا؛ لأنها حينئذ إذا كانت جدتها من أمها تكون خالة لأولاد خالاتها، وإن كانت أم أبيها تكون عمة لأولاد إخوتها، لكن من سواها من البنات اللاتي لم يرضعن من الجدة لا حرج في زواج أبناء عمها لها أو أبناء خالها لها. نعم.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- يقول في رسالته لي عمة شقيقة والدي وتقول أنها... - ابن عثيمين
- زواج الرجل ببنت رجل زوجته الثانية أرضعت... - اللجنة الدائمة
- رضع من جدته أم أمه ورضع من خالته أم البن... - اللجنة الدائمة
- إذا رضع الولد مع ابنة خالته من أمها وكذلك ال... - ابن عثيمين
- حكم التزوج ببنت رضعت أمها مع أخي الكبير - ابن باز
- سائل يقول : لقد رضعت من عمتي أخت والدي و كذل... - ابن عثيمين
- رضع من زوجة جده الثانية، فهل يتزوج من بنت زوجته... - ابن باز
- حكم التزوج ببنت العم التي رضعت أختها من جدتها ل... - ابن باز
- حكم الزواج بابنة ابن العم الذي رضعت من زوجة أبيه - ابن باز
- هل يجوز أن أزوج ابني لبنت أخي التي لم ترضع معه؟ - ابن باز