تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه، وهو واحد من الجماعة، وتقول: اسأل الشيخ: هل عليها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
