كفارة من قتل ولده خطأ
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
كنت على سيارتي وبناتي اثنتين عندي خلف السيارة ولم أكن أعلم أنهما قد تعلقتا في السيارة، إحداهن عمرها (٧) سنوات والأخرى (٣) سنوات, فعدت بالسيارة للخلف, فسقطت البنت الصغيرة وماتت, فماذا عليّ؟
أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعظم أجرك وأجر والدتها, وعليك أن تصوم شهرين متتابعين إلا أن تجد رقبة تعتقها فإن هذا يكفي, فأنت إذا كان عندك دراهم تتمكن من إعتاق العبد فهذا الواجب، فإن لم يكن عندك؛ فعليك أن تصوم شهرين متتابعين.
لكن كن حذراً, إذا كان عندك صبيان, فالذي راح راح قضاء وقدراً, لكن في المستقبل إذا كان عندك صبيان فتحرى تحرياً شديداً.
السائل: ولكن لا بد من الصيام؟ الشيخ: من الذي قتلها؟ السائل: رب العالمين.
الشيخ: لا، رب العالمين يقتل كل أحد, يحي ويميت كل أحد, ولكن: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ [الأنفال:١٧] لكن قصدي إنها لو كانت عند سقوطها ماتت قلنا: ما عليك شيء, لأن هذا حصل بفعلها ولا عليك شيء, لكن أنت دهستها.
السائل: لا, لم أدهسها ولكن وقع دقة في الصدام أو ما أدري كيف؟ الشيخ: ما تأكدت أنك دهستها؟ السائل: لا, ما لقينا فيها ضرر, لقينا فيها دقة في فمها وسقطت.
الشيخ: انظر إذا كان هذا من فعلها فليس عليك شيء.
السائل: تقصد أني دعستها بالكفرات؟ الشيخ: نعم.
السائل: لا ما دعستها.
الشيخ: أو مثلاً عندما رجعت بالسيارة للخلف ضربتها؟ السائل: لا ما أدري، لأننا لم نجد فيها شيئاً من الإصابات سوى الذي في فمها.
الشيخ: أجل هذه ما عليك شيء، لكن مع ذلك أنا أوصيك بالاحتراز, انتبه للمستقبل, إذا كان عندك أولاد أو أولاد غيرك لا تحرك السيارة للخلف حتى تجعل شخصاً يستظهر لك ما وراءك.
عموماً ما دام أنك في شك في هذا الأمر فما عليك شيء.
أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعظم أجرك وأجر والدتها, وعليك أن تصوم شهرين متتابعين إلا أن تجد رقبة تعتقها فإن هذا يكفي, فأنت إذا كان عندك دراهم تتمكن من إعتاق العبد فهذا الواجب، فإن لم يكن عندك؛ فعليك أن تصوم شهرين متتابعين.
لكن كن حذراً, إذا كان عندك صبيان, فالذي راح راح قضاء وقدراً, لكن في المستقبل إذا كان عندك صبيان فتحرى تحرياً شديداً.
السائل: ولكن لا بد من الصيام؟ الشيخ: من الذي قتلها؟ السائل: رب العالمين.
الشيخ: لا، رب العالمين يقتل كل أحد, يحي ويميت كل أحد, ولكن: فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ [الأنفال:١٧] لكن قصدي إنها لو كانت عند سقوطها ماتت قلنا: ما عليك شيء, لأن هذا حصل بفعلها ولا عليك شيء, لكن أنت دهستها.
السائل: لا, لم أدهسها ولكن وقع دقة في الصدام أو ما أدري كيف؟ الشيخ: ما تأكدت أنك دهستها؟ السائل: لا, ما لقينا فيها ضرر, لقينا فيها دقة في فمها وسقطت.
الشيخ: انظر إذا كان هذا من فعلها فليس عليك شيء.
السائل: تقصد أني دعستها بالكفرات؟ الشيخ: نعم.
السائل: لا ما دعستها.
الشيخ: أو مثلاً عندما رجعت بالسيارة للخلف ضربتها؟ السائل: لا ما أدري، لأننا لم نجد فيها شيئاً من الإصابات سوى الذي في فمها.
الشيخ: أجل هذه ما عليك شيء، لكن مع ذلك أنا أوصيك بالاحتراز, انتبه للمستقبل, إذا كان عندك أولاد أو أولاد غيرك لا تحرك السيارة للخلف حتى تجعل شخصاً يستظهر لك ما وراءك.
عموماً ما دام أنك في شك في هذا الأمر فما عليك شيء.
الفتاوى المشابهة
- من قتل كافرا خطأ هل فيه كفارة.؟ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة القتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز
- هل من قتل ولده عليه كفارة ؟ - الالباني
- كفارة من قتل ولده خطأ - ابن عثيمين