هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان المقتولُ قتله القاتلُ على خطإٍ، هل القاتل يدخل في الحكم؟
الجواب:
لا، القاتل ما عليه شيء، إنما عليه الدية والكفَّارة، فالله جل وعلا بيَّن: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92]، عليه الدية، وعليه الكفارة، فتعظيمًا لشأن القتل جاءت فيه الكفارة مع أنه خطأ.
إذا كان المقتولُ قتله القاتلُ على خطإٍ، هل القاتل يدخل في الحكم؟
الجواب:
لا، القاتل ما عليه شيء، إنما عليه الدية والكفَّارة، فالله جل وعلا بيَّن: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ [النساء:92]، عليه الدية، وعليه الكفارة، فتعظيمًا لشأن القتل جاءت فيه الكفارة مع أنه خطأ.
الفتاوى المشابهة
- إذا قتل شخص ثلاثة أشخاص خطأ في حادث فهل تجب عل... - الالباني
- حكم الدية في قتل الجنين بالخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- إمامة القاتل خطأ - اللجنة الدائمة
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- قتل الخطأ - الفوزان
- من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا - ابن باز
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز