تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب بالموت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: زوجتي توفي طفلها، وكان يلعب مع إخوانه، ورجع عليه راعي سيارة ودهسه، وهو واحد من الجماعة، وتقول: اسأل الشيخ: هل عليها شيء؟
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
الجواب: لا شيء عليها، وإنما على الذي دهسه.
الفتاوى المشابهة
- أوقف السيارة فسارت من حالها ودهست طفلة - اللجنة الدائمة
- كفارة من قتل ولده خطأ - ابن عثيمين
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- رجع بالسيارة للخلف فدهست ابنه الصغير فمات - اللجنة الدائمة
- ماذا على من دهس شخصا بسيارته بدون قصد فمات؟ - ابن باز
- إذا قتل شخص ثلاثة أشخاص خطأ في حادث فهل تجب عل... - الالباني
- من قتل شخصًا خطأ فتلزمه الدية والكفارة معًا - ابن باز
- امرأة لها طفل خرج إلى الشارع فدهسته سيارة هل عل... - ابن باز
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- حكم دهس الحيوانات بالسيارات - ابن باز
- تجب الكفارة والدية في القتل الخطأ على المتسبب ب... - ابن باز