تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر؟

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟

الجواب:
لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.