تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الإحرام من ميقات المدينة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17257  )   س: حججت محرمة من الميقات والنية الإفراد، وذهبت إلى  مكة  مع زوجي ثم ذهبنا إلى  المدينة  يوم الرابع من ذي الحجة بنفس الملابس وظ...
العالم
طريقة البحث
الإحرام من ميقات المدينة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17257 )
س: حججت محرمة من الميقات والنية الإفراد، وذهبت إلى مكة مع زوجي ثم ذهبنا إلى المدينة يوم الرابع من ذي الحجة بنفس الملابس وظللنا هناك إلى يوم السابع، وأثناء عودتنا على ميقات ذي الحليفة تحللنا من الإحرام وأحرمنا من جديد بنفس نية الإفراد، وفي مكة طفنا وسعينا من جديد، فهل يلزمنا شيء أم الحج صحيح؟ علمًا بأن الميقات الذي أحرمت منه أولاً هو يلملم.
ج : إذا لم يحصل منكما جماع في تحللكما فليس عليك شيء، وما فعلتيه من تكرار الإحرام خطأ تعذرين فيه بالجهل، وإن كان حصل منكما جماع فإن حجك يعتبر فاسدًا يلزمك قضاؤه من العام القادم، وعليك فدية وهي ذبح بعير في مكة ويوزع لحمه على فقراء مكة وزوجك إن كان مثلك مفردًا للحج فعليه مثل ما عليك من قضاء الحج والفدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste