هل يلزم النائب في الحج أن يأتي من بلد المنوب عنه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟
الجواب: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.
الجواب: لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.
الفتاوى المشابهة
- حج الصغار هل يكفي عن حج النذر - اللجنة الدائمة
- حكم من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده - ابن عثيمين
- حكم الحج أو العمرة من مكة لمن لم ينوهما من بلده - ابن باز
- من حج قبل البلوغ هل يلزمه الحج إذا كبر.؟ - ابن عثيمين
- أديت فريضة الحج و لم أحرم بالحج إلا بعد أن ت... - ابن عثيمين
- رجل عنده أم مريضة بالقلب ولا تستطيع الحج فهل... - ابن عثيمين
- هل يشترط لصحة الحج أن يقصده الحاج من بلده؟ - ابن باز
- من أين يحج النائب - اللجنة الدائمة
- اعتمر رجل في أشهر الحج ثم عاد لبلده وأراد ال... - ابن عثيمين
- هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات ال... - ابن باز
- هل يلزم النائب في الحج أن يأتي من بلد المنوب عنه؟ - ابن باز