هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟
الجواب:
لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.
إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟
الجواب:
لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.
الفتاوى المشابهة
- حكم من ترك الإحرام من الميقات - ابن باز
- هل في الحديث أنه لا يشرع الإحرام قبل الميقات.؟ - ابن عثيمين
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- الواجب الوفاء بالنذر على نية الناذر - ابن باز
- الإحرام من ميقات المدينة - اللجنة الدائمة
- حكم أكل الناذر من ذبيحة النذر - ابن باز
- أديت فريضة الحج و لم أحرم بالحج إلا بعد أن ت... - ابن عثيمين
- حكم الإحرام من غير ميقات أهل البلد - ابن عثيمين
- هل يأكل الناذر من نذره - اللجنة الدائمة
- هل يلزم النائب في الحج أن يأتي من بلد المنوب عنه؟ - ابن باز
- هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات ال... - ابن باز