ما صحة حديث: «من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره»؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما قولكم في حديث: من وصل إلى الميقات فله أخذ ما احتاج إلى أخذه من قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة وطيب ونحوه وحديث: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي أو يضحى عنه فهل ينطبق على الحاج وغير الحاج؟ أم يلزم المقيم دون الحاج؟ حيث إن السائل لما عزم على الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة حلق أي قص الشارب وأزال شعر الإبط خشية أن لا يتمكن من ذلك عند الميقات لبعد المسافة، وحيث إن السائل أقام من ينوب عنه في الأضحية لأهله من الأسرة، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما هو الأفضل في الحديثين المذكورين؟ وماذا عليه لو أنه ضحى في اليوم الثاني بعد العيد؟
الجواب:
ليس الأول بحديث، وإنما هو من كلام لبعض العلماء إذا وصل إلى الميقات يتنظف يأخذ من الشارب والإبط ونحو ذلك وهذا ليس بحديث، هذا من كلام بعض العلماء كما قلنا بأنه يستحب لمن أراد العمرة أو الحج، أن يتنظف يقص من شاربه ويقلِّم من أظفاره، هذا قاله بعض أهل العلم إذا كان فيها طول وإن أخذها في بيته كفى، وإن كان سيضحي فلا يأخذ شيئًا إذا كان سيضحي والإحرام في عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئًا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من أظفاره.
وأما قوله: إن أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهذا حديث لكن ليس فيه "أو يضحى عنه" إنما لفظه يقول ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا وفي اللفظ الآخر: ولا من بشرته شيئًا وليس فيه "أو يضحى عنه" هذه زيادة من كلام بعض الفقهاء أو العلماء، فالمضحي هو الذي لا يأخذ شيئًا إذا أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا في العشر حتى يضحي.
وأما من يضحى عنه كزوجته وأولاده فليس عليهم بأس لا حرج عليهم أن يأخذوا؛ لأن المضحي صاحب الدار الذي بذل المال هذا هو الصواب. يصبر حتى اليوم الثاني لكن تقصيره للعمرة من رأسه، وحلقه في الحج لا يدخل في ذلك يعني إذا طاف وسعى يقصر، وليس هذا بداخل في النهي وإذا رمى يوم العيد وحلق ليس داخلًا في النهي، لكن لا يأخذ من الشارب ولا من الظفر ولا من الإبط والعانة شيئًا.
ما قولكم في حديث: من وصل إلى الميقات فله أخذ ما احتاج إلى أخذه من قص الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة وطيب ونحوه وحديث: من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي أو يضحى عنه فهل ينطبق على الحاج وغير الحاج؟ أم يلزم المقيم دون الحاج؟ حيث إن السائل لما عزم على الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة حلق أي قص الشارب وأزال شعر الإبط خشية أن لا يتمكن من ذلك عند الميقات لبعد المسافة، وحيث إن السائل أقام من ينوب عنه في الأضحية لأهله من الأسرة، فهل عليه شيء في ذلك؟ وما هو الأفضل في الحديثين المذكورين؟ وماذا عليه لو أنه ضحى في اليوم الثاني بعد العيد؟
الجواب:
ليس الأول بحديث، وإنما هو من كلام لبعض العلماء إذا وصل إلى الميقات يتنظف يأخذ من الشارب والإبط ونحو ذلك وهذا ليس بحديث، هذا من كلام بعض العلماء كما قلنا بأنه يستحب لمن أراد العمرة أو الحج، أن يتنظف يقص من شاربه ويقلِّم من أظفاره، هذا قاله بعض أهل العلم إذا كان فيها طول وإن أخذها في بيته كفى، وإن كان سيضحي فلا يأخذ شيئًا إذا كان سيضحي والإحرام في عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئًا من شاربه ولا من إبطه ولا من عانته ولا من أظفاره.
وأما قوله: إن أراد أن يضحي أو يضحى عنه فهذا حديث لكن ليس فيه "أو يضحى عنه" إنما لفظه يقول ﷺ: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا وفي اللفظ الآخر: ولا من بشرته شيئًا وليس فيه "أو يضحى عنه" هذه زيادة من كلام بعض الفقهاء أو العلماء، فالمضحي هو الذي لا يأخذ شيئًا إذا أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئًا في العشر حتى يضحي.
وأما من يضحى عنه كزوجته وأولاده فليس عليهم بأس لا حرج عليهم أن يأخذوا؛ لأن المضحي صاحب الدار الذي بذل المال هذا هو الصواب. يصبر حتى اليوم الثاني لكن تقصيره للعمرة من رأسه، وحلقه في الحج لا يدخل في ذلك يعني إذا طاف وسعى يقصر، وليس هذا بداخل في النهي وإذا رمى يوم العيد وحلق ليس داخلًا في النهي، لكن لا يأخذ من الشارب ولا من الظفر ولا من الإبط والعانة شيئًا.
الفتاوى المشابهة
- ترك الأخذ من الشعر أو البشرة أو الظفر. - ابن عثيمين
- الحاج الذي يريد الأضحية إذا أراد الأحرام... - اللجنة الدائمة
- من أراد أن يضحي فلا يأخذ من بشرته شيئا و... - اللجنة الدائمة
- أحكام من أراد أن يضحي. - ابن عثيمين
- حكم أخذ الشعر أو الأظافر لمن يريد أن يضحي - ابن باز
- من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره - اللجنة الدائمة
- يقول ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد... - ابن عثيمين
- باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يض... - ابن عثيمين
- الواجب على من أراد أن يضحي - ابن باز
- من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره... - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث: «من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره»؟ - ابن باز