باب تحريم الشفاعة في الحدود : قال الله تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر )).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أما الباب الثاني : " فهو تحريم الشفاعة في الحد " أي : في العقوبة المقدرة شرعًا .
واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين :
عقوبات أخروية : هذه أمرها إلى الله ، وقد قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عز وجل بفضله ورحمته .
وأما العقوبة الدنيوية : فهي أقسام كثيرة ، منها أقسام معينة محددة في الشريعة : فهذه لا يجوز تَعديها ، فمثلاً السارق تقطع يده ، ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده ، ولا أن تقلع عينه ، ولا أن تفجر أذنه ، لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو ؟ إيش ؟
الطالب : قطع اليد .
الشيخ : قطع اليد .
كذلك أيضا الزنا ، إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة وتغريب عام ، تغريب عام يعني : طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة ، هذا أيضاً لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه ، لأنه حد من الحدود .
ومثل المحاربين لله ورسوله ، الساعين في الأرض فساداً ، هؤلاء جزاؤهم أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .
هناك عقوبات أخرى غير مقدرة هذه يرجع إلى رأي الحاكم ، يعني القاضي الشرعي أو من له تنظيم وتقنين العقوبات هذه أمرها واسع ، تارة تكون العقوبة بالمال .
واعلم أن العقوبات على الذنوب تنقسم إلى قسمين :
عقوبات أخروية : هذه أمرها إلى الله ، وقد قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، فكل ذنب سوى الشرك فإنه قابل أن يغفره الله عز وجل بفضله ورحمته .
وأما العقوبة الدنيوية : فهي أقسام كثيرة ، منها أقسام معينة محددة في الشريعة : فهذه لا يجوز تَعديها ، فمثلاً السارق تقطع يده ، ولا يجوز أن تقطع رجله مع يده ، ولا أن تقلع عينه ، ولا أن تفجر أذنه ، لا يجوز أن يتعدى فيها ما حده الله ورسوله وهو ؟ إيش ؟
الطالب : قطع اليد .
الشيخ : قطع اليد .
كذلك أيضا الزنا ، إذا كان الزاني لم يتزوج من قبل فحده مائة جلدة وتغريب عام ، تغريب عام يعني : طرده من البلد إلى بلد آخر لمدة سنة ، هذا أيضاً لا تجوز الزيادة فيه ولا النقص منه ، لأنه حد من الحدود .
ومثل المحاربين لله ورسوله ، الساعين في الأرض فساداً ، هؤلاء جزاؤهم أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .
هناك عقوبات أخرى غير مقدرة هذه يرجع إلى رأي الحاكم ، يعني القاضي الشرعي أو من له تنظيم وتقنين العقوبات هذه أمرها واسع ، تارة تكون العقوبة بالمال .
الفتاوى المشابهة
- نرجوا التفصيل في مسألة حد الزاني البكر ؟ - الالباني
- ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني - اللجنة الدائمة
- قال المصنف :" وإذا زنى الحر غير المحصن جلد م... - ابن عثيمين
- المخالفة الثانية للسنة: تغريب الزاني. - الالباني
- في قوله تعالى :(( الزانية والزاني فاجلدوا كل... - ابن عثيمين
- حد الزاني المحصن - ابن عثيمين
- كيف الجمع بين قوله تعالى : [ فأمسكوهن في الب... - ابن عثيمين
- تتمة شرح باب : البكران يجلدان وينفيان : (( ا... - ابن عثيمين
- باب : البكران يجلدان وينفيان : (( الزانية وا... - ابن عثيمين
- تتمة باب تحريم الشفاعة في الحدود : قال الله... - ابن عثيمين
- باب تحريم الشفاعة في الحدود : قال الله تعالى... - ابن عثيمين