باب : البكران يجلدان وينفيان : (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )) . قال ابن عيينة : رأفة في إقامة الحد.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى : باب البكران يجلدان وينفيان ، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ، قال ابن عيينة : " رأفة في إقامة الحد "
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب البكران يجلدان وينفيان ، يجلدان كم ؟ مائة جلدة ، ولهذا فسرها المؤلف بالآية ، وينفيان عن الأرض عن البلد الذي حصل فيه الزنا ، ينفيان لمدة سنة ، أما الرجل فظاهر يمكن أن ينفى ولا إشكال ، وأما المرأة فإذا نفيت فهل تنفى بدون محرم ، أو بمحرم ويلزم المحرم أن يسافر معها أو لا يلزمه ؟ نقول : الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم هذا الأصل ، لكن إذا لم نجد محرما فإنها تسافر وحدها بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنه لا يجوز أن تسفّر، لأنه كيف نسفّرها إلى بلد تفسد فيه ، وأما الآية فقال الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قوله : اجلدوا الخطاب للمؤمنين عموما ، ومن المعلوم أن الذي يقيمه هو الإمام ، لكن وجه الخطاب لجميع الناس لأنهم مسؤولون عن إقامة الحدود فإن إقامة الحدود فرض كفاية ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الرأفة الرحمة برقة ، وقوله : في دين الله أي في الحد ، لأن إقامة الحدود من الدين كما صرح عمر رضي الله عنه بأن الرجم فريضة في كتاب الله ، وقوله : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا شرط ، فمن كان مؤمنا فليفعل هذا ، وهو من باب ما يسمونه بالإغراء ، كما تقول للإنسان : إن كنت رجلا فافعل ، إن كنت كريما فأكرم الضيف ، وما أشبه ذلك ، قال : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اللام للأمر وهو للوجوب ، ولا بد أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين أقلها ثلاثة ، أقل الطائفة ثلاثة من المؤمنين ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قوله : لا ينكح اختلف العلماء فيها ، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة ؟ فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، أو المراد بالنكاح عقد النكاح الحقيقي ؟ وهذا هو الصحيح ، والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، وكيف ذلك ؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به ، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية ، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة ، هذا هو توجيه الآية ، وهو توجبه واضح ، وكذلك الأخرى قال : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فالزانية لا تجوز أن تتزوج حتى تتوب ، فإن تزوجها شخص وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني ، وإن تزوجها غير راضي بحكم الله فهو مشرك ، قال : وحرم ذلك أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني على المؤمنين والذي حرمه هو الله عز وجل ، نعم ، ما قرأنا هذا ، التعليق على الأحاديث يا هداية الله
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله : باب البكران يجلدان وينفيان ، يجلدان كم ؟ مائة جلدة ، ولهذا فسرها المؤلف بالآية ، وينفيان عن الأرض عن البلد الذي حصل فيه الزنا ، ينفيان لمدة سنة ، أما الرجل فظاهر يمكن أن ينفى ولا إشكال ، وأما المرأة فإذا نفيت فهل تنفى بدون محرم ، أو بمحرم ويلزم المحرم أن يسافر معها أو لا يلزمه ؟ نقول : الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم هذا الأصل ، لكن إذا لم نجد محرما فإنها تسافر وحدها بشرط أن يكون هناك أمان، فإن لم يكن أمان فإنه لا يجوز أن تسفّر، لأنه كيف نسفّرها إلى بلد تفسد فيه ، وأما الآية فقال الله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة قوله : اجلدوا الخطاب للمؤمنين عموما ، ومن المعلوم أن الذي يقيمه هو الإمام ، لكن وجه الخطاب لجميع الناس لأنهم مسؤولون عن إقامة الحدود فإن إقامة الحدود فرض كفاية ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الرأفة الرحمة برقة ، وقوله : في دين الله أي في الحد ، لأن إقامة الحدود من الدين كما صرح عمر رضي الله عنه بأن الرجم فريضة في كتاب الله ، وقوله : إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا شرط ، فمن كان مؤمنا فليفعل هذا ، وهو من باب ما يسمونه بالإغراء ، كما تقول للإنسان : إن كنت رجلا فافعل ، إن كنت كريما فأكرم الضيف ، وما أشبه ذلك ، قال : وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اللام للأمر وهو للوجوب ، ولا بد أن يشهد العذاب طائفة من المؤمنين أقلها ثلاثة ، أقل الطائفة ثلاثة من المؤمنين ، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قوله : لا ينكح اختلف العلماء فيها ، هل المراد لا ينكح أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة ؟ فيكون المعنى الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، أو المراد بالنكاح عقد النكاح الحقيقي ؟ وهذا هو الصحيح ، والمعنى أنه لا يتزوج إلا زانية أو مشركة ، وكيف ذلك ؟ لأنه إذا كان زانيا حرم على العفيفة أن تتزوج به ، فإذا تزوجت فإما أن تكون عالمة بالحكم راضية به ولكنها عصت فتكون زانية ، لأنها أباحت فرجها بغير عقد صحيح وإما أن تكون غير راضية بالحكم بل اختارت حكما غير حكم الله فتكون مشركة ، هذا هو توجيه الآية ، وهو توجبه واضح ، وكذلك الأخرى قال : والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فالزانية لا تجوز أن تتزوج حتى تتوب ، فإن تزوجها شخص وهو راض بحكم الله وعالم أنه حرام فهو زاني ، وإن تزوجها غير راضي بحكم الله فهو مشرك ، قال : وحرم ذلك أي نكاح الزانية أو نكاح الزاني على المؤمنين والذي حرمه هو الله عز وجل ، نعم ، ما قرأنا هذا ، التعليق على الأحاديث يا هداية الله
الفتاوى المشابهة
- توبة الزاني والزانية - ابن عثيمين
- باب تحريم الشفاعة في الحدود : قال الله تعالى... - ابن عثيمين
- ما حكم من لم يشارك في رجم الزاني - اللجنة الدائمة
- في قوله تعالى :(( الزانية والزاني فاجلدوا كل... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بامرأة زانية - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال... - ابن عثيمين
- هل الزاني او الزانية أو المشرك والمشركة يجوز ا... - الالباني
- التفسير الصحيح لقوله تعالى :(( الزاني لا ينك... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله تعالى :(( الزاني لا ينكح إلا زا... - ابن عثيمين
- تتمة شرح باب : البكران يجلدان وينفيان : (( ا... - ابن عثيمين
- باب : البكران يجلدان وينفيان : (( الزانية وا... - ابن عثيمين