باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. متفق عليه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خِيف وقوعه بأيدي العدو:
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه.
باب تحريم إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال:
عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه.
وفي رواية لمسلم : إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب .
وعن حذيفة رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير، والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال : هُن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه.
وفي رواية في الصحيحين : عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها .
وعن أنس بن سيرين قال : كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج، وجيء به فأكله رواه البيهقي بإسناد حسن " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذان البابان ذكرهما المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين :
الأول : في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو :
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار ، وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه ، والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون بيدي العدو ، ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو ،
وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا خيف عليه ، أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس ، فيجوز للإنسان إذا سافر لتجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه بالمصحف ولا حرج عليه .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو متفق عليه.
باب تحريم إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال:
عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه.
وفي رواية لمسلم : إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب .
وعن حذيفة رضي الله عنه قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير، والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال : هُن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة متفق عليه.
وفي رواية في الصحيحين : عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها .
وعن أنس بن سيرين قال : كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة، فلم يأكله، فقيل له حوله، فحوله على إناء من خلنج، وجيء به فأكله رواه البيهقي بإسناد حسن " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذان البابان ذكرهما المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين :
الأول : في تحريم السفر بالمصحف إلى بلاد العدو :
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار ، وذلك لأنه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه ، والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون بيدي العدو ، ولهذا ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو ،
وهذا كما قال المؤلف رحمه الله إذا خيف عليه ، أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر فلا بأس ، فيجوز للإنسان إذا سافر لتجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه بالمصحف ولا حرج عليه .
الفتاوى المشابهة
- ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السفر با... - الالباني
- باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي... - ابن عثيمين
- " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن السف... - الالباني
- باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي... - ابن عثيمين
- باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير ا... - ابن عثيمين
- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رس... - ابن عثيمين
- ما حكم من يدخل الحمام وفي جيبه مصحف ؟ مع بيان... - الالباني
- شرح حديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي... - ابن عثيمين
- باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في... - ابن عثيمين
- حمل المصحف إلى بلاد الكفار - اللجنة الدائمة
- باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفا... - ابن عثيمين