وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها , فإن اشتجروا , فالسلطان ولي من لا ولي له ) . أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا ، فالسلطان ولي من لا ولي له أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم .
قوله: أيما امرأة نكحت هذه أي شرطية، و أي مبتدأ، و ما زائدة، وأي مضاف، و امرأة مضاف إليه.
فإن قال قائل: كيف قلت: إنها بالرفع أيما مع أنها بالنصب في قوله تعالى: أيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى ؟
فالجواب: أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم: أيّا مَا تَدْعُوا وفي هذه الآية مبتدأ أيما امرأة نكحت .
الطالب : الحديث .
الشيخ : في هذا الحديث نعم ، في هذا الحديث أيما امرأة نكحت أما في الآية فهي مفعول مقدم .
قوله : أيما امرأة امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر.
وقوله: بغير إذن وليها فنكاحها باطل بغير إذنه ولم يقل: بغير بوليّ، لأن الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل، فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن، لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملاً لهذا،
وقوله : بغير إذن وليها لو قال قائل: لو أذن وليها لها أن تُزّوج نفسها؟ فالجواب: أن ذلك لا يصح، لأنها لو كانت أهلاً لتزويج نفسها فرعًا عن غيرها لصح أن تكون أهلاً لتزويج نفسها أصلاً عن إيش؟ عن نفسها، ولهذا نقول: من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح أن يكون وكيلاً فيه وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على أن الولي لو أنه أذن لها أن تزوج نفسها لصح النكاح.
وقوله: فنكاحها باطل الباطل في اللغة العربية: الضائع الذاهب سُدىً، والعقد الباطل هُوَ الذي لا يترتب عليه أثره والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة منها حِل المرأة للزوج ولحوق الأولاد به ووجوب النفقات، النفقة على الزوج ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح إيش؟
الطالب : باطلاً .
الشيخ : باطلاً، إذا كان النكاح باطلاً ، ومَنْ زوّجت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل.
قال: فإن دخل بها من ؟ دخل الفاعل يعود على الزوج وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقتضيه، قال: دخل بها يعني: جامَعَهَا، وهذا هُوَ معنى الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى : مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ أي: جامعتموهن، فالدخول بالمرأة يعني جماعها.
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لها أي للمدخول بها المهر بما استحل من فرجها. ولم يقل فإن دخل بها فهي زوجته، لا قال: لها المهر ولكنها هي حرام عليه، لكن لما استحل فرجها في هذا العقد الفاسد صار لها المهر، طيب والمهر هو العوض العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، هذا هو المهر ، العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به.
قال : فإن اشتجروا الواو في قوله : اشتجروا يعود على الأولياء، فإذا قال إنسان : أين مرجعه؟ وكيف يعود الضمير على غير مرجع؟
فالجواب: أن مرجعه معلوم من السياق لأنه قال : بغير إذن وليها فإن اشتجروا يعني: الأولياء تنازعوا فيما بينهم، فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له وصورة الاشتجار: أن يقول الأب: لا أزوج بنتي هذا الرجل، وهو كفء، فيقول العم: سأزوجها إذا لم تزوجها أنت زوجتها أنا، فيقول: إن زوجتها لأفرغن برأسك عشر رصاصات، نعم هذه يمكن أن تقع عند البادية نعم ، تزوج بنتي وأنا حي ، ما يمكن ، يحصل مشاجرة، إذا حصل مشاجرة فإنها إذا وقعت المشاجرة بين الأب وأخيه ، والعم فهي بين الأب ومن هو أبعد من الأخ نعم أولى، إذن سيحصل شجار هذا يقول: زوج، وهذا يقول: لا يمكن تزوج.
يقول : فالسلطان ولي من لا ولي له سبحان الله! لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها، وإنما أتى بقاعدة عامة السلطان ولي من لا ولي له فمن هُوَ السلطان؟ السلطان هُوَ الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد، فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هُوَ الولي أو من يُنيبه، وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى مثل لو كانوا في بلد الكفر، السّلطة في بلاد الكفر ليس لها ولاية على المسلمين فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها كبير القوم كبير القبيلة وما أشبه ذلك.
قوله: أيما امرأة نكحت هذه أي شرطية، و أي مبتدأ، و ما زائدة، وأي مضاف، و امرأة مضاف إليه.
فإن قال قائل: كيف قلت: إنها بالرفع أيما مع أنها بالنصب في قوله تعالى: أيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى ؟
فالجواب: أنها في الآية الكريمة مفعول به مقدم: أيّا مَا تَدْعُوا وفي هذه الآية مبتدأ أيما امرأة نكحت .
الطالب : الحديث .
الشيخ : في هذا الحديث نعم ، في هذا الحديث أيما امرأة نكحت أما في الآية فهي مفعول مقدم .
قوله : أيما امرأة امرأة نكرة في سياق الشرط فتعم الثيب والبكر.
وقوله: بغير إذن وليها فنكاحها باطل بغير إذنه ولم يقل: بغير بوليّ، لأن الولي قد يأذن بالتزويج على سبيل التوكيل، فإن باشر هو بنفسه فالمباشرة أقوى من الإذن، لكن ربما لا يباشر ويأذن بالتوكيل فيكون الحديث شاملاً لهذا،
وقوله : بغير إذن وليها لو قال قائل: لو أذن وليها لها أن تُزّوج نفسها؟ فالجواب: أن ذلك لا يصح، لأنها لو كانت أهلاً لتزويج نفسها فرعًا عن غيرها لصح أن تكون أهلاً لتزويج نفسها أصلاً عن إيش؟ عن نفسها، ولهذا نقول: من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح أن يكون وكيلاً فيه وعلى هذا يكون ليس في الحديث دليل على أن الولي لو أنه أذن لها أن تزوج نفسها لصح النكاح.
وقوله: فنكاحها باطل الباطل في اللغة العربية: الضائع الذاهب سُدىً، والعقد الباطل هُوَ الذي لا يترتب عليه أثره والنكاح يترتب عليه آثار عظيمة منها حِل المرأة للزوج ولحوق الأولاد به ووجوب النفقات، النفقة على الزوج ، وغير ذلك من الأحكام الكثيرة، كل هذه الأحكام لا تترتب إذا كان النكاح إيش؟
الطالب : باطلاً .
الشيخ : باطلاً، إذا كان النكاح باطلاً ، ومَنْ زوّجت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل.
قال: فإن دخل بها من ؟ دخل الفاعل يعود على الزوج وإن لم يسبق له ذكر فالسياق يقتضيه، قال: دخل بها يعني: جامَعَهَا، وهذا هُوَ معنى الدخول بالمرأة كما في قوله تعالى : مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ أي: جامعتموهن، فالدخول بالمرأة يعني جماعها.
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها لها أي للمدخول بها المهر بما استحل من فرجها. ولم يقل فإن دخل بها فهي زوجته، لا قال: لها المهر ولكنها هي حرام عليه، لكن لما استحل فرجها في هذا العقد الفاسد صار لها المهر، طيب والمهر هو العوض العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به، هذا هو المهر ، العوض الثابت للمرأة بعقد نكاح وما ألحق به.
قال : فإن اشتجروا الواو في قوله : اشتجروا يعود على الأولياء، فإذا قال إنسان : أين مرجعه؟ وكيف يعود الضمير على غير مرجع؟
فالجواب: أن مرجعه معلوم من السياق لأنه قال : بغير إذن وليها فإن اشتجروا يعني: الأولياء تنازعوا فيما بينهم، فالسلطان ولي مَنْ لا ولي له وصورة الاشتجار: أن يقول الأب: لا أزوج بنتي هذا الرجل، وهو كفء، فيقول العم: سأزوجها إذا لم تزوجها أنت زوجتها أنا، فيقول: إن زوجتها لأفرغن برأسك عشر رصاصات، نعم هذه يمكن أن تقع عند البادية نعم ، تزوج بنتي وأنا حي ، ما يمكن ، يحصل مشاجرة، إذا حصل مشاجرة فإنها إذا وقعت المشاجرة بين الأب وأخيه ، والعم فهي بين الأب ومن هو أبعد من الأخ نعم أولى، إذن سيحصل شجار هذا يقول: زوج، وهذا يقول: لا يمكن تزوج.
يقول : فالسلطان ولي من لا ولي له سبحان الله! لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فالسلطان يزوجها، وإنما أتى بقاعدة عامة السلطان ولي من لا ولي له فمن هُوَ السلطان؟ السلطان هُوَ الذي له السلطة في مكان العقد، له السلطة في مكان العقد، فإذا كنا في بلد فيها سلطان أعلى فالسلطان الأعلى هُوَ الولي أو من يُنيبه، وإذا كنا في بلد ليس فيه سلطان أعلى مثل لو كانوا في بلد الكفر، السّلطة في بلاد الكفر ليس لها ولاية على المسلمين فإنه يزوجها ذو سلطان في مكانها كبير القوم كبير القبيلة وما أشبه ذلك.
الفتاوى المشابهة
- وجوب موافقة الولي في عقد النكاح - ابن باز
- شروط النكاح وعدم صحة نكاح المكره. - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- حكم النكاح بدون ولي إذا كان في بلد غير بلد الولي - ابن باز
- المخالفة الخامسة عشرة للسنة : حديث ( لا نكاح إ... - الالباني
- السلطان ولي من لا ولي له - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( أيما امرأة زوجها وليان فهي لل... - ابن عثيمين
- أين يوجد حديث : ( امرأةٌ نكحت نفسها بنفسها بغي... - الالباني
- قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن اشتجروا , فالس... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليه... - ابن عثيمين
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله... - ابن عثيمين