تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا سمي الصادق لإحدى المرأتين على المذهب هل يكون شغارا ؟

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

السائل : شيخ أحسن الله إليكم سمي الصداق لإحدى المرأتين .

الشيخ : نعم .

السائل : أقول سمي صداق على إحدى المرأتين لإحدى المرأتين .

الشيخ : نعم .

السائل : على المذهب هل يعد شغار ؟

الشيخ : إي نعم لا بد من تسمية المهر .

السائل : للثنتين ؟

الشيخ : للثنتين ، لابد ، لأنه ... شغار .

السائل : إذا زوج الثاني بشرط يعني على أن يزوج ابنه يعني واحد ... في مهر ، فهل هذا يعتبر شغار ...؟

الشيخ : نحن ذكرنا الآن قلنا نرى منعه الآن ، لكن الذي صدر وانتهى إذا كان قد سمي لهم مهر وقد رضيت الزوجتان كل واحدة منهما كفء للأخرى فلا بأس .

السائل : كيف ... المرأة دون البلوغ إذا كان إذنها غير محترم .

الشيخ : إذا كان إيش؟

السائل : إذنها غير معتبر .

الشيخ : من قال ؟

السائل : قلنا الصغيرة يعني إذنها غير معتبر .

الشيخ : أقول من قال تتزوج .

السائل : الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة ودخل بها ...

الشيخ : أنا أعطيك وثيقة مختومة بالختم والتوقيع أنه إذا جاء مثل عائشة ومثل النبي فزوجها بدون إذنها .

السائل : وغيره لا يا شيخ ؟

الشيخ : نعم لا شك ، القياس هذا قياس مع الفارق ، مع أنا ما ندري ربما أن أبا بكر سألها وهي ذكية لو كانت ما لها إلا ست سنين قد تعرف ، نعم .