ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: "الماء من الماء" ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن عليه الغسل، وإن لم يخرج منه الماء؛ لقول النبي ﷺ: "إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل" رواه مسلم في صحيحه، وقال ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق على صحته، زاد مسلم في صحيحه: "وإن لم ينزل".
وفي الصحيحين، عن أنس ، أن أم سليم الأنصارية – وهي أم أنس رضي الله عنهما – قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: "نعم إذا هي رأت الماء".
وهذا الحكم يعم الرجال والنساء عند جميع أهل العلم، ويدخل في هذا المعنى: من أنزل المني عن شهوة؛ لتفكير أو ملامسة، فإنه يجب عليه الغسل، كالمحتلم إذا أنزل؛ لعموم قوله ﷺ: "الماء من الماء" والله ولي التوفيق.