حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: الأخ: أ. س. م. من سلطنة عمان يقول في سؤاله: ما حكم سكوت الإمام بعد قراءته الفاتحة لكي يقرأ المأموم الفاتحة؟ وإذا لم يسكت فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
ج: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وهذان الحديثان يخصصان قوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204]. وقوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعدما سلم: زادك الله حرصًا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في صحيحه.
أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.
ج: ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وهذان الحديثان يخصصان قوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204]. وقوله ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا الحديث رواه مسلم في صحيحه. فإن نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها سقطت عنه كالذي جاء والإمام راكع فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة في أصح قولي العلماء، وهو قول أكثر أهل العلم لحديث أبي بكرة الثقفي أنه أتى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعدما سلم: زادك الله حرصًا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء الركعة. رواه البخاري في صحيحه.
أما الإمام والمنفرد فقراءة الفاتحة ركن في حقهما عند جمهور أهل العلم لا تسقط عنهما بوجه من الوجوه مع القدرة عليها.
الفتاوى المشابهة
- حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ،... - الالباني
- قراءة المأموم الفاتحة قبل قراءة الإمام - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفا... - ابن عثيمين
- هل لو شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة، نكمل ا... - ابن باز
- حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة - ابن باز
- متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا... - الالباني
- قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام - ابن باز
- حكم سكوت الإمام ليقرأ المأموم سورة الفاتحة - الالباني
- حكم قراءة المأموم للفاتحة وهل يشرع للإمام السكوت؟ - ابن باز
- حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يقرأها المأموم - ابن باز
- حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة - ابن باز