هل لو شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة، نكمل الفاتحة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
عند صلاة الجماعة الإمام يقرأ سورة الفاتحة، ويدع لنا فرصة لكي نقرأها نحن أيضًا، ولكنه بعد قليل يبدأ في السورة الصغيرة، ولم نكمل بعد، سؤالي هنا: هل نكمل الفاتحة بسرعة؟ أم نسكت ولا نكمل لكي نستمع إليه جزاكم الله خيرًا؟ وهل يكون جائز بألا نقرأها من بعده، ولو جعل لنا فرصة؛ لأنه هو قد قرأها عنا؟
الجواب:
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في أصح أقوال العلماء، وقال بعض أهل العلم: أنه لا يقرأ في الجهرية، ويقرأ في السرية.
وقال بعضهم: لا قراءة عليه لا في السرية، ولا في الجهرية، بل يتحملها الإمام.
وكلا القولين ضعيف، والصواب: أنه يقرأ في السرية والجهرية.
في السرية يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية، من الظهر والعصر، وفي الجهرية كالعشاء، والمغرب، والفجر، والجمعة، يقرأ فقط بالفاتحة، ثم ينصت لإمامه، فإن كان للإمام سكوت قرأ في السكتة، سكتة إمامه.
وإن بدأ الإمام بالقراءة ولم يكمل كمل، كملها ثم أنصت، ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرؤها بينه وبين نفسه ثم ينصت لإمامه لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، لكن لو سبق بأن جاء والإمام في الركوع أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك القيام.
وهكذا لو نسي، أو كان جاهلًا بالحكم؛ صلاته صحيحة؛ لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة، تسقط بالسهو والجهل.
بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما لا بد منها، ولا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل لا بد منها.
أما المأموم فإنها تسقط عنه بالسهو وبالجهل.
وهكذا لو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع سقطت عنه عند جمهور أهل العلم، وأجزأته الركعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
عند صلاة الجماعة الإمام يقرأ سورة الفاتحة، ويدع لنا فرصة لكي نقرأها نحن أيضًا، ولكنه بعد قليل يبدأ في السورة الصغيرة، ولم نكمل بعد، سؤالي هنا: هل نكمل الفاتحة بسرعة؟ أم نسكت ولا نكمل لكي نستمع إليه جزاكم الله خيرًا؟ وهل يكون جائز بألا نقرأها من بعده، ولو جعل لنا فرصة؛ لأنه هو قد قرأها عنا؟
الجواب:
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في أصح أقوال العلماء، وقال بعض أهل العلم: أنه لا يقرأ في الجهرية، ويقرأ في السرية.
وقال بعضهم: لا قراءة عليه لا في السرية، ولا في الجهرية، بل يتحملها الإمام.
وكلا القولين ضعيف، والصواب: أنه يقرأ في السرية والجهرية.
في السرية يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية، من الظهر والعصر، وفي الجهرية كالعشاء، والمغرب، والفجر، والجمعة، يقرأ فقط بالفاتحة، ثم ينصت لإمامه، فإن كان للإمام سكوت قرأ في السكتة، سكتة إمامه.
وإن بدأ الإمام بالقراءة ولم يكمل كمل، كملها ثم أنصت، ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرؤها بينه وبين نفسه ثم ينصت لإمامه لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، لكن لو سبق بأن جاء والإمام في الركوع أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك القيام.
وهكذا لو نسي، أو كان جاهلًا بالحكم؛ صلاته صحيحة؛ لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة، تسقط بالسهو والجهل.
بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما لا بد منها، ولا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل لا بد منها.
أما المأموم فإنها تسقط عنه بالسهو وبالجهل.
وهكذا لو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع سقطت عنه عند جمهور أهل العلم، وأجزأته الركعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة - ابن عثيمين
- إذا دخل المصلي الصلاة بعد قراءة الإمام للفاتحة... - الالباني
- حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة - ابن باز
- هل المأموم يقرأ الفاتحة مع الإمام أم بعده ؟و... - ابن عثيمين
- حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ،... - الالباني
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - ابن باز
- كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرا، علما بأن... - ابن عثيمين
- هل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ - ابن باز
- قراءة الفاتحة في الصلاة - ابن عثيمين
- سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفا... - ابن عثيمين
- هل لو شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة، نكمل ا... - ابن باز