الجواب: المسألة فيها خلاف بين العلماء والصواب أنه يقرأ في الجهرية والسرية جميعًا، إن سكت إمامه قرأ في السكوت، وإن لم يسكت إمامه قرأها ثم أنصت، لقول النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله ﷺ: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"، وهذا عام في الجهرية والسرية، لكن يقرؤها سراً ثم ينصت.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.