قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
الجواب:
ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وهذان الحديثان يخصصان قوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] وقول النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلًا أو ناسيًا صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى الصلاة والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي ﷺ قال له: زادك الله حرصًا ولا تعد رواه البخاري في صحيحه ولم يأمره لقضاء الركعة؛ فدل ذلك على سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع الإمام، وفي حكم من تركها جاهلًا أو ناسيًا من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم، والله ولي التوفيق.
ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف الإمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
الجواب:
ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية.
أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت، فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرًا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن.
وهذان الحديثان يخصصان قوله : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204] وقول النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلًا أو ناسيًا صحت صلاته في أصح قولي العلماء؛ لأن قراءتها في حقه واجبة لا ركن، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، والأصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى الصلاة والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي ﷺ قال له: زادك الله حرصًا ولا تعد رواه البخاري في صحيحه ولم يأمره لقضاء الركعة؛ فدل ذلك على سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع الإمام، وفي حكم من تركها جاهلًا أو ناسيًا من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام ومتى يقرأ.؟ - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم - الفوزان
- ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - ابن باز
- ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام؟ - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم الذي لا يسكت إمامه بع... - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام - ابن عثيمين
- قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام - ابن باز