ما حكم قبول شهادة القاذف إذا تنازل المقذوف عن الحد.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : إذا قلنا إنه حق للمقذوف فلو سقط الحد ما حكم قبول الشهادة؟
الشيخ : هذا الذي سأل عنه.
السائل : ما الراجح؟
الشيخ : لا بد من توبة وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف الفسق.
السائل : إذا تاب تقبل شهادته؟
الشيخ : إذا تاب تقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق.
الشيخ : هذا الذي سأل عنه.
السائل : ما الراجح؟
الشيخ : لا بد من توبة وإلا ما تقبل شهادته ولا يزول عنه وصف الفسق.
السائل : إذا تاب تقبل شهادته؟
الشيخ : إذا تاب تقبل شهادته ويزول عنه وصف الفسق.
الفتاوى المشابهة
- شهادة الزور - اللجنة الدائمة
- هل يجوز شهادة المسلمين على واحد بالجنة .؟ - ابن عثيمين
- هل للمقذوف حق إسقاط الحد على من قذفه.؟ - ابن عثيمين
- حكم شهادة الزوجين والأقارب - ابن عثيمين
- الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد - اللجنة الدائمة
- هل تقبل شهادة الكافر . - الالباني
- ما حكم شهادة الفاسق .؟ - الالباني
- قال المصنف :" وقذف غير المحصن يوجب التعزير و... - ابن عثيمين
- الشهادة الحكمية والشهادة الحقيقية . - الالباني
- هل المقذوف إذا عفا عن القاذف يقام عليه الحد ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم قبول شهادة القاذف إذا تنازل المقذوف ع... - ابن عثيمين