تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" وقذف غير المحصن يوجب التعزير و... - ابن عثيمينالشيخ : قال المؤلف " وقذف غير المحصن يوجب التعزير " هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف.إذا قذف غير محصن فإنه يعزر، والتعزير بمعنى التأديب، وليس له قدر ...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" وقذف غير المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال المؤلف " وقذف غير المحصن يوجب التعزير " هذا هو القسم الثالث من عقوبة القاذف.
إذا قذف غير محصن فإنه يعزر، والتعزير بمعنى التأديب، وليس له قدر معين، وسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف هل يزاد على عشر جلدات أو لا يزاد، وبيان الصحيح من ذلك، قال المؤلف " وهو حق للمقذوف "، وهو أي حد القذف، حق للمقذوف وليس حقا لله، وبناء على ذلك يسقط بعفوه، لو عفى بعد أن قذفه بالزنا قال أنا مسامحك، الله يسامحك فإنه يسقط، لأنه حق له كما لو كان له عليه دراهم فعفى عنها فإنها تسقط عنه، ولا يستوفى بدون طلبه، يعني ما دام المقذوف ساكتا لا نقول للقاذف شيئا حتى لو بلغت الإمام فإنه لا يقام عليه الحد، لماذا؟ لأنه حق للمقذوف، وإذا كان حقا للمقذوف فإننا لا نتعرض له حتى يأتي صاحب الحق فيطالب، واضح؟ طيب، أيضا يترتب على ذلك أنه إذا كان المقذوف والدا للقاذف فإنه لا يحد بناء على أن الولد لا يثبت له حق على أبيه إلا ما أوجبه الله تعالى له من النفقة.

السائل : ... .

الشيخ : الولد قذف والده، العكس؟ الوالد قذف ولده، نعم صح، الوالد قذف ولده فإنه لا يقام عليه الحد لأنه حق للولد والولد لا يثبت له حق على والده طيب، وهل يترتب عليه على هذا الخلاف أنه يتنصف أو يبقى كاملا؟ بعضهم بناه على هذا، وقال وينبني على هذا الخلاف أنه إذا كان حقا للمقذوف فإن العبد يحد حدا كاملا، وإن كان حقا لله فإن العبد يحد على النصف كالزنا، إذن الذي يترتب على هذا أربعة أمور: أولا أنه يسقط بعفوه، والثاني لا يقام حتى يطالب به، والثالث أنه لا يقام للولد على والده، والرابع أنه يحد كاملا لأنه حق للمقذوف، والمقذوف يقول من قذفني فأنا أطالب بحقي ثمانين جلدة، هذه أربعة أمور تتفرع على هذا.
فإن قلنا إنه حق لله انعكست الأحكام، تنعكس الأحكام فيقام عليه الحد بدون طلب، ولا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام كحد السرقة، ويجب للولد على والده لأنه حق لله، والرابع يتنصف كالزنا لأنه حق لله، لكن الغريب أن هذا الفرع الرابع ثابت حتى على القول بأنه حق للمقذوف، كما هو المذهب الآن، المذهب أنه حق للمقذوف ومع ذلك يتنصف، وعلى هذا فيكون فيه شيء من التناقض، لأنك إذا جعلته حقا للمقذوف فإنه لا فرق بين أن يكون القاذف له حرا أو عبدا، وما يدري الناس؟ فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فأبو حنيفة ومن تبع يقول إنه حق لله عز وجل، وجماعة آخرون يقولون إنه حق للمقذوف، ويترتب عليه هذا، إلا أن التنصف حتى عند القائلين بأنه حق للمقذوف يرون أنه يتنصف.

السائل : الراجح؟

الشيخ : الراجح أنه حق للمقذوف، الذي يظهر لي أنه حق للمقذوف، لكن مسألة التنصف هي المشكلة وإن كان عليها جمهور أهل العلم لكن ظاهر الآية العموم.

Webiste