تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المصنف :" والمحصن هنا الحر المسلم العاقل... - ابن عثيمينالشيخ : قال " والمحصن هنا " هنا أي في باب القذف، وقيده بقوله هنا احترازا من المحصن في باب الزنا، انتبهوا له لأن عندنا محصنين، المحصن الأول في باب الزنا ...
العالم
طريقة البحث
قال المصنف :" والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذى يجامع مثله ولا يشترط بلوغه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " والمحصن هنا " هنا أي في باب القذف، وقيده بقوله هنا احترازا من المحصن في باب الزنا، انتبهوا له لأن عندنا محصنين، المحصن الأول في باب الزنا وسبق، من هو المحصن هناك؟ الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، إذن هو البالغ العاقل الحر الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح.
شف الآن هنا، قال " المحصن هنا الحر " موافق لهناك؟

السائل : ... .

الشيخ : موافق بارك الله فيكم، لأنه يقول وهما بالغان عاقلان حران، الحرية شرط هنا وهناك، طيب " المسلم " هنا شرط وهناك ليس بشرط، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين، طيب إذن اختلفا في هذا، " العاقل " شرط هنا وهناك، " العفيف " هنا شرط وهناك ليس بشرط، أو لا؟ هناك لو كان من أفجر الناس بل هو في الواقع ما هو بعفيف لأنه زنى، أو لا؟ فإنه يكون محصنا، طيب هذان اثنان المسلم والعفيف، واتفقا في الحرية والعقل، طيب " الملتزم "، هذه في الحقيقة لا داعي لها، يظهر لي والله أعلم أنها سهو من المؤلف لأن قيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام، لأن الملتزم أعم من المسلم، الملتزم يدخل فيه المسلم والذمي وإلا لا؟ كما سبق، وهنا خرج الذمي بقوله " المسلم "، فالظاهر أن هذا من المؤلف وهم ولهذا ما ذكره في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع الذي هو أصل الكتاب، نعم، طيب يقول " الذي يجامع مثله " يختلف عن ذاك أو لا؟ يختلف، لأن هناك وهما بالغان، فيشترط هناك البلوغ، وهنا لا يشترط البلوغ ولهذا قال المؤلف " ولا يشترط بلوغه " نشوف الآن هناك يشترط أن يكون جامع زوجته في نكاح صحيح، وهنا لا يشترط، إذن هناك شروط تعتبر لا تعتبر هنا، وهنا شروط تعتبر لا تعتبر هناك ولننظر الآن الذي يتفقان فيه: الحرية؟ يتفقان، العقل؟ يتفقان، طيب، بس اثنين فقط؟ طيب.
ينفرد المحصن هنا في القذف باشتراط الإسلام، والعفة،
وهناك نشوف يتميز هناك بأنه لا بدّ أن يكون بالغا وأن يكون قد جامع في نكاح صحيح، وحرّ، ومسلم؟ إذن لا يشترط الإسلام، وهنا يشترط، صار يمتاز ذاك باثنين وهذا يمتاز باثنين.
طيب، قال المؤلف " الذي يجامع مثله " وهو ابن عشر سنين وبنت تسع سنين، فلو قذف صغيرا لم يبلغ عشرا فإنه لا يحد، ولو قذف صغيرة لم تبلغ تسعا لم يتم لها تسع فلا حد لأنه لا يجامع مثله فلا يلحقه العار بذلك.

السائل : ... ؟

الشيخ : متفق عليه، نعم، قال المؤلف " وقذف غير المحصن يوجب التعزير " نشوف الآن، لو قذف عبدا، كان القاذف حرا والمقذوف عبدا؟ يعزّر، كذا؟
قذف كافرا ولو ذميا؟ يعزر، قذف شخصا متهما بالزنا؟ يعزر، لا يقام عليه الحد لأنه ليس بعفيف، قذف صغيرا لا يجامع مثله؟ يعزر، لأنه لم يبلغ الشرط.

السائل : دليل اشتراط الحرية؟

الشيخ : دليل اشتراط الحرية، طيب، إذا قال قائل الآية عامة والذين يرمون المحصنات قلنا لكن الحر لا يسمى محصنا في عرف الشرع، قصدي العبد، لأن العبد لا يسمى محصنا في عرف الشرع، وعلى هذا فيكون خارجا من القيد ليس داخلا فلا يحتاج إلى دليل على إخراجه، لكن طيب " المسلم " وش الدليل على اشتراط أن يكون مسلما؟ لقوله تعالى والذين المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لا ما هي هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ومن لعنهم في الدنيا إقامة الحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قذف المحصنات الغافلات المؤمنات طيب، اشتراط أن يجامع مثله وش دليله؟ يقول لأن من لا يجامع مثله لا يلحقه العار أبدا ولا يتصور الناس منه غالبا الزنا، ولأنّ من كان بهذه السنة قليلا فإنه لا يدنسه حتى لو ثبت أنه زنى فإنه لا يدنسه.

Webiste